الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 102911 حزيران 1966
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالوزير 0
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1-تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته 0
2- ادارة الصندوق والاشراف على موظفيه ومستخدميه 0
3- اعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيه ورفعهما الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما 0
4-تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع عنه في الامور المالية والادارية بتفويض خطي من المجلس 0
5-أي صلاحيات يفوضه المجلس بها 0