التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1029
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 102911 حزيران 1966

غايات الصندوق هي تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين وتشجيع صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بافضل الطرق ولا سيما تمويل المشروعات الانتاجية ومشروعات التنمية وتقوم ادارة الصندوق لتحقيق الغايات المشار اليها بتوجيه بالغ عنايتها نحو الدعاية والتوعية بين المواطنين مستعينة بكافة وسائل الاعلام المتوافرة لشرح فوائد الادخار والتسهيلات والضمانات التي يقدمها الصندوق للمدخرين.

الإحالة

المادة 4 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية