التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس - استرداد ودائع التوفير · المادة 44 -

المادة 47من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1029
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 102911 حزيران 1966

الوكلاء الذين سبق تعيينهم من قبل المودعين عند فتح الحساب لا يحتاجون الى توكيل مجدد لاسترداد المبالغ المودعة من موكليهم ويجوز لهم استردادها ما دام التوكيل ساري المفعول الا اذا نصت تعليمات التوكيل على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 47 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية