التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944

مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية لتعاطي مهنة المحاماة في المحاكم الشرعية ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر امام محكمة شرعية على انه يجوز لاي كان ان يرافع امام المحكمة باذنها بالوكالة كصديق لفريق لا يمثله محام الا انه لا يكون له حق المطالبة بأجرة مقابل خدمته ولا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعيين اذا ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل

الإحالة

المادة 5 من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية