الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944
اذا اقتنع قاضي القضاة بتوفر الامور المبينة في المادة السادسة من هذا القانون فانه يأمر بادخال اسم الطالب في سجل
المحامين الشرعيين ويصدر اليه اجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية، ويتوقف العمل بالاجازة المذكورة بطبيعة
الحال اذا ترك حاملها الاقامة في شرق الاردن او اذا تأخر عن دفع الرسم السنوي كما هو مبين في المادة الثامنة من هذا
القانون ويجوز ان تصدر مثل هذه الاجازة شرط ان يكون الطالب قد قضى مدة التمرين (الستاج) مع محام يتعاطى مهنة المحاماة
للمدة الكيفية اللتين يجوز تحديدهما بانظمة تصدر بموجب هذا القانون، ويجوز ان تلغى تلك الاجازة من قبل قاضي القضاة
اذا لم يعمل بهذا الشرط