التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2799 كانون الأول 1944

اذا اقتنع قاضي القضاة بتوفر الامور المبينة في المادة السادسة من هذا القانون فانه يأمر بادخال اسم الطالب في سجل المحامين الشرعيين ويصدر اليه اجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية، ويتوقف العمل بالاجازة المذكورة بطبيعة الحال اذا ترك حاملها الاقامة في شرق الاردن او اذا تأخر عن دفع الرسم السنوي كما هو مبين في المادة الثامنة من هذا القانون ويجوز ان تصدر مثل هذه الاجازة شرط ان يكون الطالب قد قضى مدة التمرين (الستاج) مع محام يتعاطى مهنة المحاماة للمدة الكيفية اللتين يجوز تحديدهما بانظمة تصدر بموجب هذا القانون، ويجوز ان تلغى تلك الاجازة من قبل قاضي القضاة اذا لم يعمل بهذا الشرط

الإحالة

المادة 7 من قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية