التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 642
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6421 تموز 1958

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه : تعني كلمة( افراد) الجنود وضباط الصف والمرشحين وضباط الشرطة والدرك والبادية وحراس السجون وموظفي المباحث والجنود الملكيين واي فرد يتقاضى راتباً من مخصصات الامن العام . تعني عبارة( ضابط صف) اي فرد من افراد الامن العام يحمل رتبة جندي اول او عريف او نائب او نقيب او وكيل تعني عبارة( ضابط) كل فرد يحمل رتبة مرشح فما فوق عين بارادة ملكية . تعني عبارة( الامن العام) جميع الافراد الذين ينتمون الى وحدات الشرطة والدرك والبادية والسجون والمباحث وموظفي الدفاع المدني وجميع موظفي الفروع والاقسام الاخرى التي لها مخصصات داخلة في موازنة الامن العام . تعني عبارة( مدير الامن العام) الضابط او الموظف الذي يعين بارادة ملكية لقيادة وادارة قوات الامن العام تعني عبارة( شؤون الامن العام) جميع الامور المتعلقة بالمسائل التالية: 1- الاشراف على البدو 2- محاكم العشائر 3- النقل على الطرق 4- الاسلحة النارية والمفرقعات 5- منع الاتجار مع اسرائيل. 6- السجون 7- المسكرات 8- الحرف والصناعات 9- الدفاع المدني 10- لجان العطاءات فيما يتعلق بلوازم قوات الامن العام.

الإحالة

المادة 2 من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 642)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية