الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6421 تموز 1958
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه :
تعني كلمة( افراد) الجنود وضباط الصف والمرشحين وضباط الشرطة والدرك والبادية وحراس السجون وموظفي المباحث والجنود
الملكيين واي فرد يتقاضى راتباً من مخصصات الامن العام .
تعني عبارة( ضابط صف) اي فرد من افراد الامن العام يحمل رتبة جندي اول او عريف او نائب او نقيب او وكيل
تعني عبارة( ضابط) كل فرد يحمل رتبة مرشح فما فوق عين بارادة ملكية .
تعني عبارة( الامن العام) جميع الافراد الذين ينتمون الى وحدات الشرطة والدرك والبادية والسجون والمباحث وموظفي الدفاع
المدني وجميع موظفي الفروع والاقسام الاخرى التي لها مخصصات داخلة في موازنة الامن العام .
تعني عبارة( مدير الامن العام) الضابط او الموظف الذي يعين بارادة ملكية لقيادة وادارة قوات الامن العام
تعني عبارة( شؤون الامن العام) جميع الامور المتعلقة بالمسائل التالية:
1- الاشراف على البدو
2- محاكم العشائر
3- النقل على الطرق
4- الاسلحة النارية والمفرقعات
5- منع الاتجار مع اسرائيل.
6- السجون
7- المسكرات
8- الحرف والصناعات
9- الدفاع المدني
10- لجان العطاءات فيما يتعلق بلوازم قوات الامن العام.