التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952

1- مع مراعاة قواعد العدل والانصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها احكام القوانين المتعلقة بالاراضي والمياه المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية دون التقيد باحكام المواد 20 و 36 و 41 و 42 و 45 و 78من قانون الاراضي سواء اكانت هذه الحقوق متعلقة بالارض او بحقوق الارتفاق المتعلقة بالانهر او الجداول او المجاري او البرك او العيون او البحيرات او الينابيع او الآبار او الشلالات او السدود او الخزانات مملوكة ام غير مملوكة. 2- بقطع النظر عن اي حكم يخالف ذلك في المجلة او في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في اي قانون متعلق بالاراضي والمياه ، يكون لمحكمة التسوية صلاحية طلب اية بينة شفوية او خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفرقاء ابراز اية بينة خطية على تصرفهم او ملكيتهم وكذلك الاعتراضات التي تبرز من اجلها بينة خطية دون ان تكون هذه البينة صادرة من دائرة التسجيل. 3- لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق بين الورثة لاسترداد ارض او حق يتعلق بمياه موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لاقامة الدعوى تبتدىءهذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة واذا كان المدعي قاصراً او فاقداً الاهلية القانونية فتبتدىء من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد او من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته القانونية. 4- اذا احرز بطريق الغش اي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون فيحق للشخص الذي لحق به الضرر ان يدعي لدى محكمة التسوية بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش على شرط ان تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق. 5- اذا ثبت لمحكمة التسوية ان حكما من احكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فلها ان تحكم بالتعويض لصاحب الحق على الشخص المستفيد من الحكم المذكور على شرط ان يقدم الاعتراض على التبليغ خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم القطعي.

الإحالة

المادة 14 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية