التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952

1- اذا كان لاي شخص اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في احدى البلاد المجاورة للملكة الاردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي او المياه فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية وفاقاً لاحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل المشار اليه في المادة (16) من هذا القانون. اما اذا كان الشخص مقيما في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية الهاشمية فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية وفق احكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل المذكور. 2- يحق لكل من كان - حين البدء في اعمال التسوية - قاصراً او فاقداً الاهلية القانونية ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدىء من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد او التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته القانونية ويعتبر بالغا سن الرشد كل من اكمل الثامنة عشر من عمره بالتقويم الغريغوري. 3- كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفاقاً لاحكام هذا القانون لتغيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب او لانه من أفراد قوات احدى الدول الحليفة فانه يعطي مهلة لتقديم ادعائه يقرر امدها المدير بشرط ان لا تزيد هذه المهلة في اية حالة على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب. في جميع الحالات المذكورة اعلاه ، يجوز لمحكمة التسوية اذا اقتنعت بصحة الدعوى ، ان تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق اذا لم يكن العقار او حصص الماء قد انتقلت الى شخص آخر بالفراغ او البيع ، اما اذا كان العقار او حصص الماء المدعى بها انتقلت الى شخص آخر بالفراغ او البيع فيجوز لها ان تحكم وفاقاً لاحكام هذا القانون بتعويض عادل للمتضرر على من سجلت باسمه الارض او حصص الماء المدعى بها في جدول الحقوق ويجوز ايضا ان تصدر قراراً بالحجز الاحتياطي اذا كانت الارض او حصص الماء لا تزال مسجلة باسم من قيد العقار او حصص الماء باسمه في جدول الحقوق.

الإحالة

المادة 15 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية