التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952

المادة 18:- 1- عندما يكون التصرف في ارض مشاع بين اهل القرية في اية منطقة تسوية تفرز تلك الارض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل. 2- اذا امكن الحصول على اتفاق على كيفية الافراز بمقتضى هذا القانون بين اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التى يتضمنها جدول الحقوق النهائي ، يجري هذا الافراز في غضون مدة يعينها المدير او من ينتدبه ويستوفى من اصحاب الحصص التى يجري افرازها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي عن جميع اعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية. 3- اذا لم يتفق على كيفية الافراز اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التى يتضمنها جدول الحقوق النهائي يجوز اجراء الافراز بالصورة التى يعينها المدير. 4- تمسح قطع الاراضي الناتجة عن الافراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير يحل محل جدول الحقوق النهائي. 5- للمدير منذ اعلان التسوية المنصوص عنها في المادة "6" من هذا القانون صلاحية اصدار امر يقضي بعدم تدوين او تسجيل اية قطعة ارض او اية حصة شائعة في قيود التسوية وجداولها ضمن اية منطقة تسوية باسم اي شخص او اشخاص اذا كانت تلك القطعة او تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الادنى الذي سيعينه بشرط ان لا يزيد على دونم واحد في الاراضي الزراعية ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية الاراضي والمياه المبنية في هذا القانون او الى اية معاملات تسجيل تجري فيما بعد. يطلق على هذه القطع او الحصص التى تكون اصغر من الحد الادنى المعينة في الامر المذكور اسم " نتف " وتضاف هذه النتف الى ارض او حصص ماء ، من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين. وعندما يمكن جمع نتفتين او اكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الامر المذكور فان القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين اصحاب تلك النتف المجموعة. 6- اذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد او اذا كانت النتف لا يستفيد منها الا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان من الفرقاء والثالث ينتخبه المدير او الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة بالنيابة عنهم ويكون قرار الاكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعيا واذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فيجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله وضع اشارة الحجز على قيد القطعة المضافة اليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم صاحب حق التعويض على ان تسري عليه الفائدة القانونية بعد "30" يوما من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق المختص ويكون لهذا الحجز مفعول الحجز الاجرائي او ينفذ القرار بواسطة دائرة الاجراء عند الاقتضاء.ترفع اشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض او بعد ايداعها امانة باسمه لدى محاسب القضاء المختص وفي الحالة الثانية يقوم موظف الاراضي بابلاغ صاحب حق التعويض بما تم العمل على استرداده.

الإحالة

المادة 18 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية