التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952

1- في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة اساساً لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة الى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة. 2- يعتبر من اجل جميع المقاصد ، صاحب او اصحاب قطع الاراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه حائزاً او حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لاراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل اي حق تملك في الماء او في اية حصة منه منفصلا عن الارض المخصص لها و لا يسمح باستعمال الماء الا للارض التي خصص لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطياً ، غير انه يجوز ان يدخل في سجل المياه اي حق في الماء اثبتته الحكومة بمقتضى المادة (8) من هذا القانون دون ان يكون مخصصاً لاية قطعة معينة. 3- يجوز للمدير اجراء تغييرات في سجل المياه من وقت لآخر عندما: أ- يثبت بما يقنعه وقوع خطأ في التسجيل ناشيء عن سهو كتابي او سهو في المساحة. ب- يكون قد اجرى في دائرة تسجيل الاراضي انتقال الارض المخصص لها الماء. ج- يجري تقسيم الارض بشرط ان يقسم حق ملكية الماء بالنسبة الى الارض ما لم يكن قد قرر خلاف ذلك. د- يجري استملاك حقوق الماء.

الإحالة

المادة 17 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية