الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
1- في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي تستعمل قائمة الحقوق
المدونة بهذه الصورة اساساً لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة الى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة.
2- يعتبر من اجل جميع المقاصد ، صاحب او اصحاب قطع الاراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه
حائزاً او حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لاراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل اي حق تملك في
الماء او في اية حصة منه منفصلا عن الارض المخصص لها و لا يسمح باستعمال الماء الا للارض التي خصص لها ما
لم يوافق المدير على ذلك خطياً ، غير انه يجوز ان يدخل في سجل المياه اي حق في الماء اثبتته الحكومة
بمقتضى المادة (8) من هذا القانون دون ان يكون مخصصاً لاية قطعة معينة.
3- يجوز للمدير اجراء تغييرات في سجل المياه من وقت لآخر عندما:
أ- يثبت بما يقنعه وقوع خطأ في التسجيل ناشيء عن سهو كتابي او سهو في المساحة.
ب- يكون قد اجرى في دائرة تسجيل الاراضي انتقال الارض المخصص لها الماء.
ج- يجري تقسيم الارض بشرط ان يقسم حق ملكية الماء بالنسبة الى الارض ما لم يكن قد قرر خلاف ذلك.
د- يجري استملاك حقوق الماء.