الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
أ- تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير او أي موظف ينتدبه بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف
والمساحة بمقتضى احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به ، فاذا تبين بالكشف والتحقيق انه لم يكن
للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق او ان الطريق المنوي فتحها يزيد عرضها عن عرض الطريق القديمة
تقدر قيمة الارض التي تقتطع من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم المدير وينتخب كل واحد من
الفرقاء خبيرا ، واذا رفض اي من الفرقاء تعيين خبير يقوم المدير بتعيينه من اصحاب الاراضي المجاورة وفي حالة
عدم تمكن الخبراء من الوصول الى قرار بالاجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره اكثرية الخبراء
انه هو مقدار التعويض ويجوز لاي من الفرقاء ان يقدم الى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء
اعتراضا على القيمة المقدرة على هذا الوجه ، ويكون قرار المدير بشأنه قطعيا وفي حالة دفع التعويض عن كامل
مساحة الطريق المطلوب فتحها تسجل كقطعة مستقلة باسم دافع التعويض وتوصف في سجلات الاراضي كطريق
خاص.
ب- يجوز لصاحب اية قطعة ارض تخترقها طريق عامة او خاصة باستثناء طريق المواصلات - المختصة بوزارة
الاشغال العامة -ان يستدعي للمدير من اجل تغيير اتجاه تلك الطريق اذا كان وضعها الحالي يضر بمصلحته او
يعيق استغلال الارض على الوجه الصحيح وللمدير بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف المعينة في القانون ان
يوعز باجراء الكشف فاذا ثبت له بنتيجه الكشف وجود الضرر فيجوز له أن يأمر بتحديد طريق جديدة من ارض
المستدعي تكون اقل ضررا من الاولى بشرط ان لا يكون تغيير الطريق ما يلحق الضرر بالمجاورين او بالمصلحة
العامة ويعتبر قراره بهذا الشأن قطعيا.
ج- اذا تبين في اية قرية انتهت تسويتها وجود طريق او حق مرور مرسم على خرائط دائرة الاراضي والمساحة
الاصلية بخط مقطع دون ذكر عرض لها على هذه الخرائط فلمدير الاراضي والمساحة بعد اجراء التحقيق اللازم
ان يقرر مقدار هذا العرض ويكون قراره بذلك قطعيا.