التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية:- 1- الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى التي تقام لدى محكمة تسوية الاراضي والمياه. 2- الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات. 3- طريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات المتعلقة بالاراضي والمياه التي تمت التسوية فيها. 4- الاراضي المخصصة للمنفعة العامة كالبيادر والمراعي وامثالهما. 5- الطريقة الواجب اتباعها في اجراء معاملات تسجيل الاراضي او المياه في اية منطقة تسوية اعتباراً من نشر امر التسوية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون الى ان يفتح سجل جديد بمقتضى المادة (16) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 27 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية