الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
تلغى القوانين الانظمة التالية:-
1- قانون تسوية الاراضي رقم (9) لسنة 1937.
2- ذيل قانون تسوية الاراضي رقم (34) لسنة 1943.
3- النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937.
4- نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة 1939.
5- نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة 1943.
6- نظام تسجيل الاراضي رقم (1) لسنة 1940.
7- قوانين وانظمة حقوق ملكية الاراضي وتسجيلها الفلسطينية.
8- المواد من 1 الى 15 من قانون تسوية المياه رقم (38) لسنة 1946.
9- نظام تسوية المياه رقم (1) لسنة 1946.
10- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.