التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952

تلغى القوانين الانظمة التالية:- 1- قانون تسوية الاراضي رقم (9) لسنة 1937. 2- ذيل قانون تسوية الاراضي رقم (34) لسنة 1943. 3- النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937. 4- نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة 1939. 5- نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة 1943. 6- نظام تسجيل الاراضي رقم (1) لسنة 1940. 7- قوانين وانظمة حقوق ملكية الاراضي وتسجيلها الفلسطينية. 8- المواد من 1 الى 15 من قانون تسوية المياه رقم (38) لسنة 1946. 9- نظام تسوية المياه رقم (1) لسنة 1946. 10- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية