الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية:-
1- الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى التي تقام لدى محكمة تسوية الاراضي والمياه.
2- الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات.
3- طريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات المتعلقة بالاراضي والمياه التي تمت التسوية فيها.
4- الاراضي المخصصة للمنفعة العامة كالبيادر والمراعي وامثالهما.
5- الطريقة الواجب اتباعها في اجراء معاملات تسجيل الاراضي او المياه في اية منطقة تسوية اعتباراً من نشر
امر التسوية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون الى ان يفتح سجل جديد بمقتضى المادة (16)
من هذا القانون.