الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
1- عندما لا يرد على جدول الحقوق اي اعتراض ، يصدق القاضي على ذلك الجدول واذا لم يبت نهائياً في
اكثر الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق يجوز لقاضى محكمة التسوية ان يصحح جدول الحقوق ويصدق
عليه باستثناء اية ارض او حصص ماء لم يبت في قضيتها نهائياً بحسب احكام هذا القانون وعليه ان يرسل الجدول
المصحح على الوجه المذكور الى المدير ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه بـ ( جدول الحقوق النهائي ).
2- عند استلام المدير جدول الحقوق النهائي او جدول الافراز المشار اليه في الفقرة (4) من المادة (1) من
هذا القانون يجب عليه ان يعمل على تنظيم جدول يسمى ( جدول تسجيل) ويودعه دائرة التسجيل المختصة
وعلى مأمور تسجيل الدائرة ان يعمل على فتح سجل جديد للقرية تسجل الاراضي والمياه في هذا السجل
بمقتضى جدول التسجيل المستند لجدولي الحقوق والافراز وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم او
النفقات التي تكون مستحقة عن اعمال التسوية.
بعد ان تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يحق لاية محكمة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تسمع اي
اعتراض على صحة قيود ذلك السجل الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
3- في الاماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً
الااذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل كل من كان فريقاً في معاملة اجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة
بعد الادلة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
4- عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة المتعلقة بارض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في
دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم.
5- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي او خطأ في المساحة او خطأ
في التثبيت او في ربط الحدود على الخرائط اثناء عمليات المساحة سواء وقع الخطأ قبل او بعد نفاذ هذا
القانون يقدم المسألة الى قاضي محكمة التسوية وعند غيابه الى قاضي صلح ليصدر قراراً نهائيا ًفيها.
6- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الاموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي او سهو في
المساحة ، يجوز له ان يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع الى اي شخص آخر او هيئة اخرى.
7- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي قانون آخر يجوز للمدير في حالات استثنائية خاصة اجراء تعديل
على حدود القرى او الاحواض او الاحياء التى اصبحت قيودها نهائية وذلك اذا اقتنع ان مثل هذا التعديل
تقتضيه ضرورات فنية او تنظيمية على ان لا يؤثر ذلك على مساحة الاراضي في منطقة التعديل او على اى حق
من حقوق الملكية لاي شخص من جراء التعديل.