التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952

عندما يعين المدير التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة التى يراها مناسبة ، اهالي منطقة التسوية اعلانا يسمى ( اعلان التسوية ) تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية او البلدة او العشيرة ويتضمن هذا الاعلان البيانات التالية:- 1- اسم القرية او البلدة او العشيرة او المواقع المنوي الشروع في تسوية اراضيها او المياه الكائنة فيها. 2- التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه باعمال التسوية. 3- اخطاراً بان اعمال التسوية تتناول جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الارض او في الماء او اية حقوق اخرى متعلقة بها سواء اكانت هذه الحقوق معترفاً بها او منازعاً فيها. 4- أ - اذا اعلنت التسوية في اراضي قرية لم يكن قد جرى تعيين حدودها النهائية مع اراضي القرى المجاورة وفقا لقانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 فللمدير او للموظف المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية صلاحية تعيين وفصل الحدود النهائية لاراضي تلك القرية عن حدود اراضي القرى المجاورة لها بالاشتراك مع مخاتير وهيئة اختيارية للقرى المجاورة ذات العلاقة وتنظيم اقرار خطي يوقع عليه المكلفون بتعيين الحدود اعترافاً منهم بصحة الحدود التى تم الاتفاق على تخطيطها وتحديدها على الارض. ب- اذا ظهر خلاف على تعيين الحدود المشتركة ما بين اراضي القرية المعلن فيها التسوية وأية قرية مجاورة لم تتم تسويتها بعد ، يقوم المدير او الموظف المفوض من قبله باجراء -التحقيقات اللازمة المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسابعة من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 وتعيين الحدود النهائية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا القرار لمحكمة تسوية الاراضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه للفرقاء ويعتبر قرار قاضي التسوية بهذا الشأن قطعيا. ج- يجرى التبليغ بتعليق اعلان في مكان بارز في كلا القريتين المختلف على الحد المشترك بينهما يتضمن وصفا موجزا للحدود المقررة وتاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

الإحالة

المادة 6 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية