التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952

1- على جميع الاشخاص الذين يدعون باي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة (3) من المادة السابقة ان يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها الى المدير او الموظف المفوض من قبله بقبول الادعاءات في الزمان والمكان اللذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه لاادعاءات علانية على الاصول التي يقررها المدير. 2- للمدير ان يصدر من حين الى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الاراضي وتقديم الادعاءات المتعلقة بها. 3- يجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله عرض الصلح على الاطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها وباوصاف القطع التى تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود ويصدق عليه المدير او الشخص المفوض من قبله ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون اي اقرار او اتفاق يقره الفرقاء اذا كان لا يخالف القوانين والانظمة المرعية.

الإحالة

المادة 7 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية