الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
يجوز للمدير او الشخص المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية ان يقوم بما يأتي:-
1- ان يرسم حداً جديداً عوضاً عن الحد القديم الفاصل بين احواض او قطع اراضي مختلفة اذا كان الحد
ملتوياً او معوجاً وله أن يسوي اي حد يراه مناسباً لطبيعة الارض بقصد تحسين الاعمال فيها اما بمبادلتها بارض
مساوية لها من حيث القيمة او باعطاء التعويض اللازم للمتضرر من جراء عمل كهذا ويكون قراره قطعياً.
2- ان يفتح ويخطط اية طريق جديدة او قديمة سواء اكانت الطريق عامة او خاصة وان يخطط اي حق مسيل
او حق مرور من اجل توصيل اية ارض بالطريق العام وله ان يقرر مقدار التعويض الواجب دفعه للمتضرر من
جراء أعمال كهذه ويكون قراره بذلك قطعياً يجوز لمستحق التعويض ان ينفذ قرار التعويض " بدائرة الاجراء"
اذا ابرز شهادة من مدير الاراضي والمساحة تتضمن مقدار التعويض..
3- جميع الطرق العامة والخاصة التي تخطط اثناء أعمال التسوية تمسح وتثبت على خرائط المساحة وتعتبر
هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع اليها في حالة حدوث اي نزاع او تعد يقع على تلك الطريق.
4- أ- اذا اهملت أي طريق او اي جزء منها واقعة خارج الحدود البلدية او التنظيمية للبلديات او خارج حدود
المخططات الهيكلية المصدقة نهائيا للمجالس القروية لعدم الحاجة اليها جاز لمجلس الوزراء ان يقرر الغاء هذه
الطريق او اي جزء منها وتعتبر عندئذ رقبة الارض لتلك الطريق او اجزاؤها ملكا للحكومة.
ب- اذا اهملت أي طريق ممسوح ومرسوم على الخرائط او أي مجرى ماء او اهمل اي جزء منهما وكان الطريق
او المجرى واقعا ضمن حدود أي بلدية او منطقة او تنظيمها ضمن جدود المخططات الهيكلية المصدقة بصورة
نهائية لاي مجلس قروي فللمجلس البلدي او المجلس القروي الذي يقع ذلك الطريق او المجرى ضمن حدوده
تلك ان يقرر الغاءه كليا او جزئيا ويصبح ما الغي منه على ذلك الوجه ملكا للبلدية او المجلس القروي حسب
مقتضى الحال وتصحح القيود المتعلقة به لدى دائرة الاراضي والمساحة وفقا لذلك القرار.
5 -أ- اذا كانت الطريق المراد فتحها اثناء اعمال التسوية او بعدها تؤدى الى قطعة واحدة فيجوز للمدير او
للموظف المفوض من من قبله اذا رأى ان ذلك مناسبا الاستعاضة عن فتح الطريق بحق مرور يجري بيان اتجاهه
وعرضه على الخريطة المختصة دون المساس بمساحة القطعة المار فيها.
ب- اذا اهمل حق المرور هذا لاي سبب بزوال الانتفاع منه يلغى من الخريطة بقرار قطعي من المدير.
6- عندما يكون التصرف مشتركا بين ذوي الحقوق في قطعة واحدة او اكثر في اراضي قرية تحدد اراضيها اثناء
اعمال التسوية كقطع مفرزة وتم تثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ولم يعلن جدول حقوقها. يجوز
للمدير ان يأذن لهؤلاء الشركاء اذا كانت اسماؤهم قد تدونت في جدول الادعاءات ولم يكن منازعا عليها باجراء
الافراز الرضائي فيما بينهم " اذا لم يكن بينهم غائب او قاصر او محجور" سواء كان الافراز متعلقا بقطعة واحدة او
بافراز الجمع اذا تعددت القطع اما في حالة وجود النزاع ، فيعتبر الشركاء من سينظم بهم جدول الحقوق وفق
احكام القانون المذكور.
7- اذا لم يتفق الشركاء على الافراز الرضائي بينهم او كان بينهم غائب او قاصر او محجور فيجوز للمدير او
الموظف المفوض من قبله في حالة موافقة اكثرية اصحاب الحصص اجراء الافراز بالطريقة التى يراها مناسبة.
8- تمسح القطع الناتجة عن الافراز وتنزل في جدول الادعاءات وجدول الحقوق وعند نشر هذا الجدول
يعترض عليه وفقا لاحكام المادتين 12 و 15 من هذا القانون.