الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 27916 حزيران 1952
1- عندما تكون الاشجار او الانشاءات لغير صاحب الارض فللمدير او الموظف المفوض من قبله صلاحية اجراء
تسوية بين الفرقاء وتجرى هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق يجوز للمدير ان يأمر
باجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسباً وفق احكام هذا القانون فاذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض
للمتضرر في حينه فتسري على ذلك احكام البند "6" من المادة "18" من هذا القانون.
2- للمدير ان يأمر باستثناء اية قطعة ارض او اية مياه من التسوية اذا رأى ان المصلحة تقضي بذلك واية معاملة
او نزاع يحدث على هذه الارض او المياه ينظر اليه في جميع الاحوال كأنه لم يصدر بشأنه امر تسوية ويرجع
عندئذ امر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ودوائر التسجيل.
3- الاراضي من نوع الميري او المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة اهالي القرية او عشيرة منها تسجل باسم
الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها ، واذا دخلت حدود مناطق البلدية او المجالس القروية تصبح ملكا لاصحاب
حق المنفعة السابقين.
4- اي حق في ارض او ماء لا يثبته اي مدع يسجل باسم الخزينة.
5- عندما تجرى التسوية في المياه يجب على المدير ان يعين حصص الماء التي يجب تدوينها في جدول
الحقوق بالنسبة لمجموع مساحة اراضي السقي الى تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية ان تدون هذه
الحصص بالنسبة لعدد دونمات اراضي السقي ، واذا ظهر ان لشخص حصصاً في الماء زائدة عن حاجته واعطيت
هذه الحصص لبقية المالكين يجب على المستفيد من تلك الحصص ان يدفع تعويضاً عادلاً يعينه المدير لمالك
تلك الحصص.
6- يجوز للمدير او للشخص المفوض من قبله ان يعمل على افراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق
النهائي المعتبر جدول تسجيل ، على اساس مساحات او استحقاق القطع التى تسقى من عين واحدةاو اكثر اذا
ثبت له ان مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع.
ينظم جدول افراز المياه على اساس ما يتبع كل عين والاقنية المتفرعة عنها من قطع الاراضي التى تسقى منها
مستقلة عن الاخرى بالصورة التى يقرها المدير وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الاحكام
المنصوص عنها في قانون تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته.