التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · فحص السيارات

المادة 100من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

قبل اصدار رخصة سير أية مركبة نارية وبعد منحها في الأوقات التي تراها سلطة الترخيص ضرورية للمصلحة العامة تعرض تلك المركبة للمعاينة او التجربة بحسب ما يعين ذلك من قبل السلطة المذكورة وتجرى هذه المعاينة او التجربة في الأحوال التي تقررها هذه السلطة ويترتب على الشخص الذي تعاين مركبته النارية او تجرب ان يعمل بالتعليمات التي تصدرها السلطة المذكورة واذا لم يعمل بها فيجوز لها ان تسحب الرخصة منه او تلغيها.

الإحالة

المادة 100 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية