التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · فحص السيارات

المادة 99من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- تفحص المركبات فنياً خلال مدة كافية للتأكد من أنها بحالة جيدة وللتثبت من صلاحها للعمل واستيفائها لشروط المتانة في الأجزاء التالية:- أ- المحرك ب- الة القيادة ج- الالآت الضابطة باليد والرجل. د- التحويل هـ- التوقيف و- نظام الانارة ز- الأبواب والنوافذ ح- المرآة والمفاتيح والأدوات. ط- مسجل السرعة. ى- الجسم ك- المظهر العام والحالة. 2- تسجل جميع النواقص والعجز والخراب في النموذج الخاص ويعاد فحصها بعد إكمال النواقص وتصليح الخراب.

الإحالة

المادة 99 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية