الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
يسمح لأصحاب سيارات الشحن الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين واصحاب المصانع بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم
الخاصة ضمن الحدود الأتية:-
1- اربعة عمال على الأكثر للتحميل والتفريغ اذا كانت السيارة محملة.
2- خمسة عمال على الأكثر للسيارات الفارغة التي تقل حمولتها عن ( 1000 ) كغم.
3- عشرة عمال على الأكثر للسيارات الفارغة التي تزيد حمولتها على ( 1000) كغم ضمن المناطق البلدية.
4- يضاعف العدد المذكور في الفقرتين ( 2و3 ) اذا كانت السيارة تستعمل من قبل دوائر الدولة في الحالات الاضطرارية.