الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارة المعدة لنقل البضائع كما لا يجوز نقل
البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب. ولا تعتبر حقائب وأمتعة الركاب من البضائع المقصودة في هذه المادة.
2- ان السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب ان يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلا عن القسم المعد
للبضائع وان تتوفر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص واذا زاد عدد المقاعد للركاب عن
ثلاثة مقاعد بما فيهم السائق يستحق على السيارة الرسم الاكثر وفق الملحق رقم ( 2 ) لهذا القانون.