التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 115من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- يتم تسجيل سيارات التكسي العمومي على النحو التالي:- 1- لكل اردني تسجيل سيارة (تكسي عمومية) او اكثر لنقل الركاب وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص لقاء رسم سنوي اضافي قدره مايتا دينار عن كل سيارة وذلك بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون وملاحقه. 2- يخصص لكل سيارة عمومية رقم عمومي لمدة سنة واحدة تجدد بعد دفع الرسوم القانونية. 3- لاصحاب السيارات (تكسي عمومي) التي تحمل ارقاما عمومية قبل نفاذ هذا القانون استعمال الارقام المخصصة لسياراتهم لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ 1977/2/1ويعفون خلالها من الرسم الاضافي البالغ مايتي دينار المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبانتهاء هذه المدة يخضعون للرسم الاضافي المشار اليه. ب- تسجل السيارات الشاحنة العمومية ويحدد عددها وطريقة توزيعها ومقدار الرسوم المستحقة عليها بنظام يصدر بناء على تنسيب لجنة السير المركزية اذا اقتضت حاجة المملكة الاقتصادية زيادة عدد السيارات الشاحنة العاملة فيها.

الإحالة

المادة 115 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية