الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- يتم تسجيل سيارات التكسي العمومي على النحو التالي:-
1- لكل اردني تسجيل سيارة (تكسي عمومية) او اكثر لنقل الركاب وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص لقاء رسم سنوي
اضافي قدره مايتا دينار عن كل سيارة وذلك بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون وملاحقه.
2- يخصص لكل سيارة عمومية رقم عمومي لمدة سنة واحدة تجدد بعد دفع الرسوم القانونية.
3- لاصحاب السيارات (تكسي عمومي) التي تحمل ارقاما عمومية قبل نفاذ هذا القانون استعمال الارقام المخصصة لسياراتهم
لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ 1977/2/1ويعفون خلالها من الرسم الاضافي البالغ مايتي دينار المنصوص عليه في البند
(1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبانتهاء هذه المدة يخضعون للرسم الاضافي المشار اليه.
ب- تسجل السيارات الشاحنة العمومية ويحدد عددها وطريقة توزيعها ومقدار الرسوم المستحقة عليها بنظام يصدر بناء على
تنسيب لجنة السير المركزية اذا اقتضت حاجة المملكة الاقتصادية زيادة عدد السيارات الشاحنة العاملة فيها.