التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 130من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- يجب ان تجهز كل مركبة نارية بلوحتين عليها رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير الأولى توضع في مقدمتها على العارضة واقية الاصطدام (طمبون) والثانية في مؤخرتها على العارضة تحت المصباح الخلفي في الجهة الشمالية منها او في الوسط وبصورة تكون معها الأرقام وكلمة الاردن التي عليها مرئية بوضوح ويجب ان تكون الأرقام والكلمات باللغتين العربية والانجليزية اذا كانت السيارة تقطر مركبة واحدة فتحمل في مؤخرتها لوحة رقم تسجيل السيارة، أما اذا كانت تقطر اكثر من مركبة واحدة فانه يجب ان تحمل كل مركبة اضافية لوحتي ارقام احداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة. 2- يجب ان تحمل عربات النقل ( الكارات) ومركبات الجر والقاطرات والناقلات لوحة ارقام في القسم الخلفي او في أي مكان ظاهر على حسب ما تقرره سلطة الترخيص. 3- يجب ان تحمل الدراجات ذات العجلتين والدراجات ذات الثلاث عجلات لوحة ارقام واحدة توضع تحت المقعد بصورة مواجهة للمؤخرة. 4- تثبت لوحات الأرقام في الدراجات النارية بشكل أفقي في أعلى الجناح الأمامي وتوضع اللوحة الخلفية في طرف الجناح الخلفي.

الإحالة

المادة 130 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية