التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 136من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- يثبت في كل مركبة عمومية تساق على الطريق العام بمقتضى رخصة تاجر رقمان أحدهما في مقدمتها والآخر في مؤخرتها. 2- يستعمل صنف واحد فقط من لوحات الأرقام لكل رخصة تاجر. 3- تحفظ لوحات الارقام غير المستعملة في محل حامل الرخصة بكيفية تتيح لمأمور الشرطة معرفة عدد الرخص المصرح بها واللوحات المستعملة منها على المركبات حين اجراء التفتيش. 4- يجب ان تتفق لوحات الأرقام مع المواصفات المقررة والمبينة في الملحق الثاني لهذا القانون.

الإحالة

المادة 136 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية