الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- 1- تصدر الرخص من الفئات الاولى والثانية والثالثة لمدة خمس سنوات وتصدر رخص الفئات الاخرى لمدة ثلاث سنوات.
2- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من جميع الفئات ان يكون طالب الرخصة قد اجتاز الفحص الطبي المقرر.
3- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من الفئات 4،5،6 ان يبرز طالب الرخصة شهادة تشعر بانتسابه الى النقابة المعنية الا اذا
كان عاملا في احدى الدوائر والمؤسسات الحكومية او الهيئات الدولية المعتمدة في المملكة.
ب- 1- يمكن تحديد مدة مفعول رخصة السوق من الفئة الثانية اذا تبين ان صاحبها مصاب بعاهة لا تمنعه حاليا من السوق ولكنها
تشتد فيما بعد.
2- وفي غير حالة الظروف القاهرة تلغى الرخصة اذا لم يستوف المرخص له اجراءات تجديدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
انشائها
ج- لايجوز تجيديد رخص الفئتين 3و5 المنصوص عليها في المادة 159 من هذا القانون مالم يبرز صاحبها شهادة انتساب الى
نقابة سائقي وعمال السيارات في الاردن
د- لايجوز تجيديد رخصة الفئة 4 المنصوص عليها في المادة 159 من هذا القانون مالم يبرز صاحبها شهادة انتساب للنقابة
العامة لسائقي وعمال وسائط الشحن الميكانيكي