التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رخص السواقين

المادة 168من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- 1- تصدر الرخص من الفئات الاولى والثانية والثالثة لمدة خمس سنوات وتصدر رخص الفئات الاخرى لمدة ثلاث سنوات. 2- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من جميع الفئات ان يكون طالب الرخصة قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. 3- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من الفئات 4،5،6 ان يبرز طالب الرخصة شهادة تشعر بانتسابه الى النقابة المعنية الا اذا كان عاملا في احدى الدوائر والمؤسسات الحكومية او الهيئات الدولية المعتمدة في المملكة. ب- 1- يمكن تحديد مدة مفعول رخصة السوق من الفئة الثانية اذا تبين ان صاحبها مصاب بعاهة لا تمنعه حاليا من السوق ولكنها تشتد فيما بعد. 2- وفي غير حالة الظروف القاهرة تلغى الرخصة اذا لم يستوف المرخص له اجراءات تجديدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انشائها ج- لايجوز تجيديد رخص الفئتين 3و5 المنصوص عليها في المادة 159 من هذا القانون مالم يبرز صاحبها شهادة انتساب الى نقابة سائقي وعمال السيارات في الاردن د- لايجوز تجيديد رخصة الفئة 4 المنصوص عليها في المادة 159 من هذا القانون مالم يبرز صاحبها شهادة انتساب للنقابة العامة لسائقي وعمال وسائط الشحن الميكانيكي

الإحالة

المادة 168 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية