الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- لا تعطى رخصة لسوق عربه الا لمن توفرت فيه الشروط التالية:
1- اتم الثامنة عشرة من عمره
2-ان لا يكون محكوما بمنعه من ممارسة سوق العربات
3- ان لا يكون مدمنا على المسكرات
4-ان يكون له محل اقامة فعلية في المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- يقدم طلب الترخيص مرفقا بالاوراق التالية:-
1- ثلاث صور بقياس 4*4 سم ماخوذة بشكل يظهر كامل وجهه
2- هويته الشخصية
3- شهادة حسن سلوك.
4-وصلا يشعر بدفع الرسوم المقرره.
ج- تسري الرخصة لمدة اثنى عشر شهرا من تاريخ صدورها وتجدد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها بعد دفع الرسوم المقررة
والغرامات المحكوم بها.