الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
الفصل التاسع
واجبات السواقين
المادة (177)
يجب على سائق كل مركبة:-
1- توفيق اوضاعه وأوضاع مركبته لأحكام هذا القانون وسواه من القوانين والأنظمة والبلاغات والتعليمات التي قد تصدر.
2- ان لا يسير بمركبته في الطرق العامة قبل ان يتحقق من ان جميع الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون متوفرة
فيها.
3- عدم سوق مركبته وهو بحالة سكر.
4- الامتثال لكل طلب يوجهه اليه رجال الشرطة والدرك والسير ومن هم في حكمهم.
5- ابراز رخصة السوق ورخصة سير المركبة لدى طلبهما من قبل الموظف المختص.
6- التوقف عن السير اذا سببت مركبة حادثا نشأ عنه ضرر لشخص ما والعناية بأمر هذا الشخص وتأمين نقله اقرب محل يمكن
اسعافه فيه.
7- معاملة ركاب المركبة ومستعملي الطرق بلطف وأدب.
8- ان يتأكد من ان الآلة الضابطة (البريك) وآلة القيادة (ستيرنك) في حالة جيدة.
9- ان لا يكون في حالة يتعذر عليه معها ضبط المركبة ورؤية الطريق التي تسير عليها او حركة السير أمامه وان لا يترك
المركبة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تحريكها او تسييرها في غيابه او يتركها او يترك المركبة المقطورة اليها
على الطريق بصورة تؤدي الى عرقلة السير دون موجب.
10- ان يمنع خروج أي بخار او زيت او غير ذلك من المواد المحترقة فيها بدون موجب.
11- لا يسمح لأحد بالركوب في أي مكان من المركبة الميكانيكية الا في داخلها وعلى المقاعد المعدة لذلك وتستثنى من ذلك
الدراجات النارية.
12- ان يكون ذو هندام ومظهر لائق.
13- يجب ان يكون بحيازة السائق بطاقة حسب التصميم الذي تضعه سلطة الترخيص تحمل صورته الشخصية ورقم سيارته وتفاصيل
رخصة سوقه وتصدق هذه البطاقة من قبل دوائر السير المختصة وتلصق في مكان ظاهر داخل السيارة بشكل يمكن للركاب ورجال
الامن العام الاطلاع عليها.
14- يجب على سائق الدراجة النارية ان يضع على رأسه خوذه واقية للصدمات تتوفر فيها الشروط التي تعينها سلطة الترخيص.