التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاستثناءآت

المادة 184من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

لا يستوفى رسم عن تسجيل وترخيص المركبات اذا كانت :- 1- تخص الحكومة . 2- تخص أي موظف ينتمي الى السلكين السياسي والقنصلي معيناً في المملكة ولا يتعاطى أي عمل آخر او مهنة اخرى شرط المعاملة بالمثل من قبل حكومته . 3- تخص المجالس البلدية . 4- آلة اطفاء الحريق او الانقاذ من الحريق . 5- مركبات زراعية لا تستعمل واسطة للنقل . 6- لا يستوفى رسم عن تسجيل المركبات المعدة لنقل المرضى والموتى .

الإحالة

المادة 184 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية