الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
187 مكرره
أ-1- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تختص المحاكم الصلحية البلدية بالنظر في جميع المخالفات المرتكبة
خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، باستثناء المخالفات التي يرتكبها العسكريون فتختص بالمجالس
العسكرية بالنظر فيها .
2- لا يلاحق المخلف قضائياً اذا دفع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه من قبل المحكمة خمسة دنانير كغرامة عن اية مخالفة
من مخالفات الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة (185) من هذا القانون ، وثلاثة دنانير عن اية مخالفة من الفئة
الثالثة من تلك المخالفة ، وديناراً واحداً عن اية مخالفة من الفئة الرابعة منها ، وفي هذه الحالة لا يحق له الطعن
في ذلك امام أي مرجع قضائي .
3- يحال المخالف الى المحكمة المختصة اذا لم يقم بدفع الحد الادنى المقرر للعقوبة عن المخالفات المرتكبة ضمن لمدة
المحددة في المادة السابقة وعلى المحكمة في حالة ادانته ان تحكم عليه بالحد الاعلى للعقوبة .
4- بالرغم مما ورد في المادة ( 72 ) من قانون العقوبات لا يجوز ادغام العقوبات المحكوم بها بموجب هذا القانون شريطة
ان لا تتجاوز العقوبة الحد الاعلى المبين بهذا القانون .
5-ويحق للمخالف ان ينيب عنه انابة خطية معفاة من الرسوم شخصا آخر لحضور المحاكمة .
ب-لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتعيين كيفية وضبط المخالفات وتعيين الاشخاص الذين يتولون استيفاء الغرامات وطريقة تحصيلها
وتسجيلها وتقرير النماذج التي تستعمل لغايات هذا القانون .
ج- يعفى من العقوبة مرتكبو المخالفات التي ارتكبت خلافا لاحكام قانون النقل على الطرق وتعديلاته قبل 31 \10\ 1967
والتي لم تنفذ بعد .