التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الجرائم و العقوبات

المادة 187من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- يحق لأية محكمة عند ادانة شخص لارتكابه جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون :- أ- ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها للمدة التي تراها مناسبة ، وان تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة سوق لمدة أخرى بعد انقضاء أجل الرخصة اذا استصوبت ذلك ويشترط في ذلك انه يترتب على المحكمة ان توقف العمل برخصة السوق للشخص التي تدينه بارتكاب أي من مخالفات السير من الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة (185) من هذا القانون وان تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة سوق لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء مدة الرخصة التي يحملها . ب- ان تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة لمدة معينة اذا كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون . ج- ان تأمر بتدوين تفاصيل الحكم الذي أصدرته بمقتضى هذه المادة على ظهر رخصته اذا كان الشخص الذي ادانته يحمل رخصة لسوق مركبة وترسل نسخة من هذه التفاصيل الى سلطة الترخيص التي أصدرت تلك الرخصة . 2- اذا كان الشخص الذي ادانته المحكمة بهذه الصورة يحمل رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون فيجب عليه ان يبرز رخصته الى المحكمة خلال سبعة أيام من ادانته لتدوين تفاصيل الحكم عليها فاذا تخلف عن ذلك يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون . 3- لا يعمل بأية رخصة أمرت المحكمة بتوقيف العمل بها أثناء مدة توقيف العمل بها و لا يجوز لمن اوقفت المحكمة العمل برخصته او قررت حرمانه من حق الحصول على رخصة ان يحصل على رخصة اخرى أثناء مدة توقيف العمل برخصته او حرمانه منها . 4- يجوز لمن أصدرت المحكمة قراراً بحرمانه من حق الحصول على رخصة ان يستأنف ذلك القرار الى المحكمة الاستئنافية ولهذه المحكمة ان تؤجل تنفيذ القرار الى ان يفصل في الاستئناف اذا استصوبت ذلك . 5- كل شخص كان محروماً من الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون وقدم طلباً للحصول على رخصة او حصل عليها وهو محروم، وكل من كان يحمل رخصة مظهرة وقدم طلبا للحصول على رخصة او حصل عليها بدون ان يعطي تفاصيل ذلك التظهيريعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون وتكون الرخصة التي حصل عليها بهذه الصورة الباطلة . 6- تحكم المحكمة بسحب رخصة سوق كل شخص ارتكب ثلاث مخالفات من المخالفات التي من طبيعتها تعريض حياة الناس واموالهم للخطر لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حسب طبيعة المخالفات .

الإحالة

المادة 187 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية