الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
الفصل الثالث عشر
صلاحيات اللجان المركزية والفرعية
المادة (189)
أ- للجنة السير المركزية بموافقة وزير الداخلية ان تصدر تعليمات لأية غاية من الغايات التالية :-
1- لتنظيم وقوف وانتظار السيارات في المناطق البلدية .
2- لتنظيم حركة السير في المناطق البلدية .
3- لتعيين تعريفة اجور السفر والنقل في المركبات العمومية على الطرق .
4- لاستعمال العداد (التكسي متر ) في سيارات الركاب الصغيرة (صالون ) العمومية .
5- لمنع او تقييد سوق أية مركبة او أي نوع خاص من المركبات على أية طريق معينة او على قسم منها او تعيين شروط سوق
المركبات على أية طريق .
ب- للجان السير الفرعية بطلب من لجنة السير المركزية ان تصدر تعليمات لأية غاية من الغايات المذكورة في الفقرة "أ"
ضمن مناطق البلديات التابعة لها .
ج- تصدق قرارات اللجنة الفرعية من قبل اللجنة المركزية ما عدا القرارات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة
.
د- تنشر في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدرها لجنة السير المركزية ولجان السير الفرعية .