التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · شروط تسيير الباصات وصنعها

المادة 201من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

المادة ( 201 ) أ- يحق لسلطة الترخيص بتنسيب من اللجنة الفنية تسجيل اي مركبة مجهزة تجهيزا محليا خلافا للشروط المبينة في المادتين ( 72،200 ) كما لا يجوز ادخال اية تعديلات فنية او لحامات الشاصي المركبة خلافا للمواصفات الاساسية التي يقررها المصنع الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص بتنسيب من اللجنة الفنية ، كما لا يجوز بحال من الاحوال صنع شاصيهات (جسور السيارة الطولية والعرضية ) من قبل المصانع المحلية او الاجنبية الا بمقتضى مواصفات وشهادات فنية من بلد المنشأ ومن مصانع مركبات معترف بها . ب- لا يجوز تسجيل اية مركبة جمعت محليا خلافا لمواصفات المصنع في المنشأ .

الإحالة

المادة 201 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية