الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
2- شروط صنع الباصات
المادة (200)
ينبغي ان تتوفر الشروط التالية في مركبات الباص :-
أ- يعتبر القياس لارتفاع صندوق سيارة الباص في وسطها من الداخل من ارض المركبة الى الطرف الأسفل للعوارض الخشبية المقوسة
او سائر العوارض البارزة في السقف .
ب- يجب ان تكون جميع الأجزاء السفلية للسيارة الواقعة داخل قطب الجسر الأمامي ودولاب القيادة وما يليه حتى الجسر الخلفي
على الأقل مرتفعة عن الأرض ارتفاعاً لا يقل عن ثلاثين سنتيمتراً عندما تكون السيارة محملة تماماً ويجب ان يحسب في
ذلك حساب ما يصيب عجلات المطاط والمقصات (الزنبركات ) من التلف من جراء الاستعمال او غيره مما يؤدي الى تخفيض الارتفاع
بحيث يكون الحد الأدنى لارتفاع هذه الأجزاء عن الارض ثابتاً في جميع الحالات .
ج- يصنع لكل باب من ابواب سيارة الباص درجة لا يزيد علوها عن سطح الأرض على ثلاثين سنتيمتراً ولا يقل عن عشرين سنتيمتراً
ويجهز الباب بمقبض (يد) مناسب يساعد الركاب على الدخول والخروج .
د- يكون لكل سيارة باص مدخلان الواحد في الجهة الأمامية من الجانب الأيمن والأخر في الجهة الخلفية من الجانب الأيمن
و لا يجوز ان يقل عرض المدخل عن ستة وخمسين سنتيمتراً ويوضع بشكل يسهل معه دخول الركاب وخروجهم منه في جميع الأوقات
.
هـ- تكون جميع المقاعد متينة وسهلة الوصول ومريحة ولا يجوز ان يقل ارتفاع عرض وعمق المقاعد والمسافة بين المقاعد المتعاقبة
أي بين الواحد وظهر المقعد الآخر عن الحدود المبينة في المادة ( 72 ) من هذا القانون .
ويحظر صنع المقاعد بشكل يحتمل معه عند جلوس الركاب عليها اعاقة وازعاج الداخلين الى الباص والخارجين منه .
و- يجهز الباص بوسائل كافية للتهوية دون الاحتياج الى فتح النوافذ وتتخذ الوسائل الفعلية لمنع حدوث قرقعة في اطارات
النوافذ وزجاجها .
ز- يجهز الباص بأجنحة (رفايف) تمنع رشاش الوحل .
ح- يجب تركيب المقصات (الزنبركات ) تركيباً جيداً وأن تكون قوية ومرنة بحيث تفي بجميع الغايات المقصودة منها .
ط- يجب ان تكون ابعاد قاعدة العجل متناسبة بحيث يحول تناسبها ما أمكن دون انزلاق الباص او اتيانه بحركة غير منتظمة
ولكن لا يجوز ان يتجاوز جزء السيارة البارز وراء العجلات الخلفية سبعة أجزاء من اربعة وعشرين جزءا من مجموع طول المركبة
وجسمها .
ى- لا يجوز بأي حال من الأحوال تطويل شاسي السيارة من قبل المصانع المحلية .