التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · السيارات الاجنبية القادمة الى المملكة

المادة 208من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- يصرح لسيارات الركاب الخصوصية والمرخصة في البلاد الأجنبية بالاقامة المؤقتة في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وان يكون صاحبها من جملة ركابها شرط المعاملة بالمثل . 2- اذا تجاوزت الزيارة ثلاثة أشهر ولم تزد على ستة أشهر فتستوفى عنها ربع الرسم السنوي لرخصة السير عن مثيلاتها في المملكة ويستوفى نفس الرسم عن كل ثلاثة أشهر او كسورها الاضافية .

الإحالة

المادة 208 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية