الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- تكون سيارات الركاب العمومية الأجنبية تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم بمقتضى هذا القانون وتستثنى
من ذلك السيارات العمومية التي يستأجرها جماعة من الركاب ليتجولوا في المملكة لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً على
شرط ان لا ينقل بها راكب ما بالأجرة خلال تلك المدة غير أفراد الجماعة المذكورين ، وكذلك تستثنى السيارات العمومية
الأجنبية التي تنقل ركابها بالأجرة الى داخل المملكة وتعود منها خلال "48" ساعة بنفس الركاب او ركاب آخرين شرط المعاملة
بالمثل .
2- لا يسمح للسيارات المبينة اعلاه ان تنقل ركاباً من بلد الى آخر في المملكة .