الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- يجب على السائق عند اقترابه من مفرق الطرق ان يعطي اشارة تدل على الاتجاه الذي يود ان يسلكه في السير وعليه اعطاء
هذه الاشارة حتى ولو لم يكن هنالك شرطي قائم على مفرق الطرق وذلك لمنفعة غيره من السائقين والمارة الذين يريدون
اجتياز المفرق .
ب- عندما تقترب مركبتان في آن واحد من ملتقى طريقين ليس لاحدهما أفضلية على الأخرى فعلى المركبة الآتية من جهة اليسار
بالنسبة للجهة الموضوعة بها الشاخصات ان تفسح مجال المرور الى المركبة الثانية .
ج- يحتفظ بالأفضلية لما يلي :-
1- القطارات السائرة على الخطوط الحديدية .
2- مركبات الحريق .
3- المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها .
4- المركبات العسكرية بحالة سيرها بصورة القوافل .