التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · قياس المركبات وحمولتها ووزنهاومقدار

المادة 71من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

الفصل الثالث قياس المركبات وحمولتها ووزنهاومقدار ضغطها على الطرق والجسور المادة (71) يجب ان لا يتجاوز ضغط المركبة على الارض في اي وقت كان (150) كيلوغراماً في السنتيمتر الواحد من عرض الاطار وأما اذا كانت عجلات المركبة من حديد وغير مجهزة باطارات جوفاء من المطاط فيجب ان لا يتجاوز هذا الضغط خمسين كيلو غراما لكل سنتيمتر ويحدد العرض الأدنى للإطارات المعدنية بخمسة سنتيمترات ويقاص عرض الاطارات على اطار جديد عند ملامسته ارضاً صلبة وفي حال استعماله استعمالا عادياً.

الإحالة

المادة 71 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية