الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- يجب ان تشمل دواليب المركبات المعدة لنقل الركاب ودواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من المطاط او على اطارات غير
جوفاء ترى سلطة الترخيص ان فيها المرونة الكافية.
يجب ان تقع المسامير البسيطة والمبشمة في الاطارات غير الجوفاء على مساحة مستديرة مسطحة من الأرض قطرها عشر ملليمترات
على الأقل وان لا يكون فيها حروف حادة وأن لا تبرز عن القسم الذي تسير عليه الدواليب أكثر من اربعة ملليمترات.
ب- يجوز لسلطة الترخيص ان تمنع من السير على الطرق او على بعضها المركبات التي لا تشتمل دواليبها او دواليب مقطوراتها
على اطارات جوفاء من المطاط.