التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · قياس المركبات وحمولتها ووزنهاومقدار

المادة 75من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة في كل حال الحد المعين في البند ( ج ) من الفقرة ( 26 ) من المادة الثانية من هذا القانون. ب- يجب ان يكتب بالدهان الأبيض على الجانب الأيمن من صندوق مركبات الشحن بقرب مقعد السائق باللغة العربية وبحروف كبيرة وزن المركبة بدون حمولة والوزن الصافي ( أي الحمولة المرخص للمركبة بنقلها ) والوزن القائم ( أي وزن المركبة مع الحمولة ) وذلك بالكيلوغرام على الوجه التالي:- الوزن بلا حمولة (0000000) كيلو غرام الوزن الصافي (0000000) كيلو غرام الوزن القائم ( 000000) كيلو غرام ج- يجب ان تبقى هذه الكتابة دائماً في حالة جيدة تسهل معها قراءتها د- اذا حملت أكثر من الحد المعين لها تفريغ الزائد من الحمولة او الركاب في مركز الشرطة او الدرك الأقرب الى محل وجود المركبة.

الإحالة

المادة 75 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية