الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- يجب ان تجهز كل سيارة بأجهزة الانارة التالية وان توضع هذه الأجهزة بشكل واضح لا يمكن حجبها او ابطال مفعولها بأي
قسم من المركبة او حمولتها:-
1- مصباحان ابيضان يوضعان في مقدمة السيارة لانارة الطريق أمامها بصورة واضحة في الليل.
2- مصباحان أبيضان للالتقاء يوضعان في مقدمة السيارة لانارة الطريق بصورة واضحة في الليل على مسافة خمسة وثلاثين متراً
أمام السيارة بدون ان يسبب استعمالها بهراً للآخرين.
3- مصباحان ابيضان يوضعان في مقدمة السيارة بصورة يسهل معها رؤية السيارة في الليل على مسافة ( 150 ) مترا على الاقل
دون ان يسببا بهراً للذين يستعملون الطريق على انه يجب اضاءة مصباحي الجناحين المذكورين في الأوقات التي تضاء فيها
مصابيح الالتقاء وفي حالات وقوف السيارة ليلا في أمكنة غير منارة في الطرق.
4- مصباحان أحمران موضوعان في مؤخرة السيارة بشكل ظاهر منظوران في الليل على مسافة ( 150) متراً في مؤخرة السيارة.
5- مصباح يضئ اللوحة الخلفية ويساعد على قراءة رقم السيارة في الليل على مسافة عشرين متراً على الأقل ويجب اضاءة المصابيح
الخلفية بصورة آلية في الوقت الذي يضاء فيه أي مصباح من المصابيح الأمامية.
6- مصباح أحمر للوقوف يضاء عند استعمال جهاز الوقوف وتكون قوة ضيائه أشد من المصباح الأحمر الخلفي عندما يكون مجتمعاً
معه او داخلا فيه.
7- عاكستان من اللون الأحمر منظورتان في الليل على مسافة مائة متر عندما تصوب عليهما أشعة نور آخر توضعان في مؤخرة
سيارات الشحن والجرارات بصورة ظاهرة ويجب ان تكون كل منهما قريبة بقدر الامكان من آخر نقطة من عرض السيارة على ان
لا يتجاوز موضع كل منهما اربعين سنتيمتراً من نهاية عرض السيارة.