التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات

المادة 77من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

الفصل الرابع شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات 1- الانارة المادة (77) أ- يجب انارة كل مركبة تسير على أية طريق بين غروب الشمس وشروقها. ب- يجب انارة كل مركبة تقف على أية طريق بين غروب الشمس وشروقها الا اذا كان مكان وقوفها منارآ انارة وافية. ج- يجب ان تكون مصابيح المركبات النارية الأمامية بصورة تمكن رؤيتها من مسافة لا تقل عن مائتي متر تقريباً. د- يجب ان يخفض سائقوا المركبات أنوارها عندما يتقابلون في الطرق ليلا أثناء سيرها.

الإحالة

المادة 77 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية