الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ - يجب ان يكون العادم (الأكزوزت) مركباً بطريقة لا يخرج دخاناً او غازات ولا تقع معها الغازات على الطريق بصورة
عمودية او منحرفة او تطلق منه بحسب ارادة السائق وتطبق هذه المادة على الدراجات النارية أيضاً.
ب- يجب ان يكون محرك وجهاز توزيع الوقود (طلمبة- بخاخات) في المركبات التي تسير على غير البنزين مصمما ومعيرا بطريقة
لا تسمح بخروج دخان منظور ويجب ان يكون مختوما في جميع الاحوال بشكل لا يمكن السائق من العبث به من اجل الحصول على
كمية وقود اكثر من المقرر لها بقصد زيادة سرعتها ويجب مراعاة ابقاء جهاز توزيع الوقود مصانا باستمرار وذلك باختباره
بواسطة الاجهزة الفنية الخاصه.
ج- يجب تجهيز المركبة التي تسير على غير البنزين بمصافي الوقود وأبقائها نظيفة باستمرار.
د- اذا ضبطت مركبة وهي تسير على الطرف وهي تخرج دخانا منظورا ينظم تقرير بذلك من قبل ثلاثة من الاعضاء الفنيين لدى
سلطة الترخيص ويرفع لسلطة الترخيص التي لها ان تسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الستة أشهر وان تحجز
المركبة اداريا لمدة لا تزيد على اسبوع تسلم بعدها لصاحبها واعادتها للمعاينة.