التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات

المادة 96من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ - يجب ان يكون العادم (الأكزوزت) مركباً بطريقة لا يخرج دخاناً او غازات ولا تقع معها الغازات على الطريق بصورة عمودية او منحرفة او تطلق منه بحسب ارادة السائق وتطبق هذه المادة على الدراجات النارية أيضاً. ب- يجب ان يكون محرك وجهاز توزيع الوقود (طلمبة- بخاخات) في المركبات التي تسير على غير البنزين مصمما ومعيرا بطريقة لا تسمح بخروج دخان منظور ويجب ان يكون مختوما في جميع الاحوال بشكل لا يمكن السائق من العبث به من اجل الحصول على كمية وقود اكثر من المقرر لها بقصد زيادة سرعتها ويجب مراعاة ابقاء جهاز توزيع الوقود مصانا باستمرار وذلك باختباره بواسطة الاجهزة الفنية الخاصه. ج- يجب تجهيز المركبة التي تسير على غير البنزين بمصافي الوقود وأبقائها نظيفة باستمرار. د- اذا ضبطت مركبة وهي تسير على الطرف وهي تخرج دخانا منظورا ينظم تقرير بذلك من قبل ثلاثة من الاعضاء الفنيين لدى سلطة الترخيص ويرفع لسلطة الترخيص التي لها ان تسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الستة أشهر وان تحجز المركبة اداريا لمدة لا تزيد على اسبوع تسلم بعدها لصاحبها واعادتها للمعاينة.

الإحالة

المادة 96 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية