التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · فحص السيارات

المادة 97من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

الفصل الخامس فحص السيارات المادة (97) أ- تخضع المركبات النارية على اختلاف أنواعها لفحص فني يجرى لدى سلطة الترخيص وذلك عند اصدار رخصة السير وتجديدها في كل مرة ويشمل ذلك السيارات العمومية والخصوصية والحكومية على السواء. ب- يجب على صاحب المركبة ان يطلب من سلطة الترخيص معاينة سيارته عقب اجراء أي تعديل جوهري في محركها او هيكلها وذلك بطلب يقدمه يتضمن التعديل الذي اجرى للمركبة.

الإحالة

المادة 97 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية