نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1410، ص 2
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1959
- المواد
- 219
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون النقل على الطرق غير ساري
رقم 49 لسنة 1958 · 219 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 17 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 14
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 17 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون النقل على الطرق - مؤقت - رقم 6 لسنة 1981قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1980 قانون معدل لقانون النقل على الطرق - مؤقت - رقم 25 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1979 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 9 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 3 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون مؤقت معدل لقانون النقل على الطرق رقم 28 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 40 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 16 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون النقل علىالطرق رقم 7 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل يلقانون النقل على الطرق رقم 11 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 37 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 53 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 13
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (9)
لم يُجمع بعد 18
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 18 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (18)
المواد 219
المادة 1
المادة 2
المادة (2) يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون من أجل تطبيقه المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- 1- (الطريق ) - كل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والجر والمشاة والحيوانات سواء في ذلك الطريق والشوارع …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يجب ان تقسم قوافل المركبات والحيوانات الى أقسام معتدلة الطول وأن تكون منفصلة عن بعضها بفراغ كاف لتأمين حركة المرور على الطريق ولا يجوز وقوف هذه الحيوانات على الطريق ولا أن تشغل في حال سيرها عليها أكثر من نصفها .
المادة 6
يجب ان يقود هذه الحيوانات عدد من الأشخاص بمعدل سائق واحد على الأقل لكل مجموع مؤلف من عشرة من حيوانات الجر او الركوب او من اربعين رأساً من المواشي وسائق اضافي لكل مجموع مؤلف من أحد عشر الى عشرين حيواناً من حيوانات الجر او الركوب او من واحد …
المادة 7
المادة 8
يجب ان يسيطر كل قائد مركبة او حيوان على سرعتها وأن يقودها بصورة معقولة وبكل حذر وعليه تخفيف السرعة او الوقوف كلما قضت الظروف بذلك وخاصة عند اقترابه من مفارق الطرق او ملتقياتها او منعطفاتها او عند اجتيازه خطاً حديدياً او اذا كانت رؤية …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
على سائقي الحيوانات ان يسوقوها في أقرب مكان ممكن من حافة الطريق اليمنى ويجب ان تسير الحيوانات التي تنقل أحمالا في صف واحد ( أى واحد وراء الآخر ) أما الجمال فيمكن ربطها بعضها ببعض بسلسلة او حبل او شيء آخر على انه لا يسمح بربط أكثر من ثلاثة …
المادة 15
أ- على المشاة السير على الارصفة المعدة لهم في المدن والتقيدبالاشارات الخاصة التي تعين المواضع المخصصة لاجتيازهم الطرق وأن لا يعبروها الا بعد التأكد من عدم وجود خطر ما ، وأما خارج المدن وفي الأماكن التي لا توجد فيها ارصفة فعليهم ان يسيروا …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يجوز للمركبات السريعة ان تسير في وسط الطريق الا في الأحوال الآتية ، وتعتبر الدرجات الميكانيكية من المركبات السريعة :- أ- اذا كانت تسير مقتربة من مركبة قادمة من الجهة المقابلة . ب- اذا اوشكت مركبة أخرى ان تدركها . ج- اذا بلغت زاوية او عطفة …
المادة 19
المادة 20
أ- لا يجوز ان يركب أكثر من شخص على دراجة عادية في أية منطقة بلدية . ب- لا يجوز ان يركب أكثر من شخص واحد على دراجة ميكانيكية اذا لم تكن مجهزة بعربة جانبية او قطيرة الركوب مشدودة الى جانبها او بمقعد اضافي خلفي . ج- لا يجوز لأحد ان يسير …
المادة 21
يجب على السائق عندما يدور الى اليمين ان يجعل دورته خفيفة بقدر الامكان وعليه قبل ان يدور الى اليسار ان يمد ذراعه خارجاً حتى يراه من يسير خلفه ، فاذا كان السائق يسوق مركبة موضوعة آلة قيادتها في الجهة اليمنى فعليه ان يعطي اشارة بكف يده اليمنى …
المادة 22
المادة 23
3- تلاقي المركبات وتجاوزها والسيرفي ملتقيات الطرق ومفارقها المادة (23) عندما يقابل سائق مركبة أثناء سوقه مركبة او حيوانا عليه ان يسمح للمركبة او الحيوان بالمرور عنه وان يخفف سرعة مركبته ويقترب بقدر امكانه من حافة الطريق اليمنى .
المادة 24
يجب ان لا يمر السائق بمركبة اخرى الابجانبها الأيسر بشرط ان لا يحاول ان يمر بها ما لم تكن الطريق أمامه خالية اى لا توجد مركبة قادمة عليها من الجهة المقابلة باستثناء الحافلات والقطارات التي يمكن المرور عنها من الجانب الأيمن اذا كانت الطريق …
المادة 25
أ- يجب على السائق عند اقترابه من مفرق الطرق ان يعطي اشارة تدل على الاتجاه الذي يود ان يسلكه في السير وعليه اعطاء هذه الاشارة حتى ولو لم يكن هنالك شرطي قائم على مفرق الطرق وذلك لمنفعة غيره من السائقين والمارة الذين يريدون اجتياز المفرق . ب- …
المادة 26
أ- على السائق قبل ان يدور أية عطفة او يدخل طريقاً او يجتازه او يقترب من طريق متشعبة حيث لا يوجد شرطي حركة قائم بالوظيفة ان يستعمل جهاز ( التنبيه ) -الزامور- الموافق عليه من سلطة الترخيص وأن يخفف السير اذا كان ذلك ضرورياً . ب- وعليه عندما …
المادة 27
المادة 28
اذا التقت مركبتان في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما معاً فعلى المركبة النازلة ان تفسح مجالا للمركبة الصاعدة أما المركبات الميكانيكية النازلة فعليها ان ترجع الى الوراء حتى تتمكن المركبة الصاعدة من المرور وفي جميع الأحوال يجب سوق المركبات بصورة …
المادة 29
على كل سائق يريد ان يبدل الطريق التي يسلكها الى طريق اخرى او يريد ان يخرج من محل ما على جانب الطريق ان يتأكد من أن بامكانه :- أ- اجراء ذلك دون ان يحدث خطراً بالنسبة الى الآخرين . ب- بيان قصده بوضوح باشارة مضيئة او المشيرة او باليد او …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
أ- ممنوع ايقاف المركبات في الأماكن التي يكون ايقافها فيها سبباً لوقوع خطر على سلامة المارة او لعرقلة السير . ب- عندما يرغب سائق مركبة في ان يقف بمركبته على طريق ما عليه ان يقف بها على الجانب الأيمن من الطريق بصورة لا تعرقل معها حركة المرور …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
أ- على السائقين ان لا يتركوا المركبات او الحيوانات على الطرق الا بعد أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث . ب- لا يجوز ترك أي حيوان او مركبة تجرها حيوانات في أي طريق دون ان يكون هنالك شخص يشرف عليه او عليها .
المادة 37
5- منع احداث الضوضاء والسرعة المادة (37) 1- لا يجوز للمركبات الميكانيكية في مناطق البلديات استعمال الزامور الا عند الضرورة وبصورة خافتة . 2- لا يجوز تركيب او استعمال صفارة او أي نوع من اجهزة التنبيه في ماسورة البخار في أية مركبة من …
المادة 38
1- لا يجوز للسائق ان يستعمل او يسمح باستعمال أي جهاز من اجهزة التنبيه بقصد اعطاء تنبيه مسموع أثناء سير المركبة او وقوفها على الطريق الا اذا اقتضت سلامة الجمهور استعمال ذلك الجهاز . 2- لا يجوز استعمال الأجراس في شوارع المدن من قبل سائقي …
المادة 39
المادة 40
لا يجوز لأي كان ان يسوق او ان يسمح لآخر بسوق مركبة على أي طريق اذا كانت تحدث ضجيجاً مزعجاً ناتجاً عن وجود نقص او خلل او خطأ في المركبة نفسها او خطأ في ضبط او تنظيم حملها او في سوق أية مركبة آخرى تقطرها ، ويعتبر الصوت مزعجاً اذا كان يزيد …
المادة 41
أ- يجوز لسلطة الترخيص بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة ان تعين الحد الاقصى للسرعة على الطرق في المملكة ، وذلك بالنسبة لما تقتضيه الظروف الخاصة بكل طريق ولها ان تعين شروط السوق على تلك الطرق بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون . ب-لا يجوز اجراء …
المادة 42
المادة 43
6- منع احداث الاضرار للطرق المادة (43) أ- يجب ان تكون اطارات المركبات أثناء سيرها على الطريق بحالة جيدة ملائمة للسير و لا يجوز لسائق مركبة السير على الطرق اذا كان في عجلاتها او محاورها نقص يحدث ضرراً في الطريق أثناء سيرها . ب- يجب ان تكون …
المادة 44
يحظر سوق أي محراث زراعي او أي نوع آخر من المركبات الجرارة ( التراكتورات ) على طريق معبدة إلا اذا كانت الدواليب وعوارض الدواليب الخشبية او الحديدية او الأشياء البارزة فيها مصنوعة بصورة لا تسبب ضرراً للطريق .
المادة 45
المادة 46
يحظر على سائقي السيارات ان يسندوا بدون حاجة ماسة الدواليب عند الوقوف بحجارة او بقطع خشبية او بغيرها من المواد بل عليهم ان يستعملوا ضوابط المركبة او اسطوانات معلقة في العمود برباط لين يجعلها مرتفعة عن الأرض في وقت السير وتستعمل لسند …
المادة 47
أ- لا يجوز وضع أية مادة على الطرق من شأنها ان تلحق ضرراً بها او بمستعمليها ( من الأشخاص والحيوانات او المركبات ) او تعيق السير عليها . ب- لا يجوز سوق أية مركبة محملة بمواد كالرمل والحجارة والفوسفات وغيرها مما يكون عرضة للتطاير الا اذا كانت …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
اذا اراد سائق مركبة تسير أمام مركبة أخرى ان يخفف السير فعليه ان يمد يده مفتوحة الى أسفل وان يلوح بذراعه ببطء صعودا ونزولا وتعطى هذه الاشارة بالذراع الأيسر اذا كانت آلة القيادة في الجهة اليسرى من المركبة ، وبالذراع الأيمن اذا كانت آلة …
المادة 52
توجه كل الاشارات الى الشرطي القائم بالوظيفة عند مفرق الطرق اذا وجد هذا الشرطي ، ويحظر على السائق في أية حالة كانت ان يدور العطفة او ان يتقدم لاجتياز المفرق قبل ان يعطيه الشرطي الاشارة بالسماح له بذلك .
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
أ- توضع الشاخصات في الأماكن الضرورية . ب- يضع مدير الامن العام الشاخصات على مسافة كافية من المواقع الخطرة . ج- لا يجوز ان توضع على الشاخصات كتابات او رموز او رسوم تخرجها عن الغاية المخصصة لها او يكون من شأنها ان تخفف من رؤيتها او تشوه …
المادة 57
أ- يتم وضع الشاخصات واختيار أماكن وضعها من قبل مدير الامن العام . ب- يستأنس مدير الامن العام برأي وزارة الاشغال العامة في وضع هذه الشاخصات خارج مناطق البلديات . ج- يتفق مديرالامن العام مع البلدية في وضع هذه الشاخصات داخل مناطق البلديات …
المادة 58
9- تنظيم حركة السير في شوارع المدن والقصبات المادة (58) 1- يمنع وقوف سيارات الشحن في كافة الشوارع الا للتحميل والتفريغ على الا يكون وقوفها معطلا لحركة المرور . 2- يمنع وقوف سيارات الشحن الكبيرة التى تزيد حمولتها على عشرة أطنان والسيارات …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
يمنع سير العربات والكارات التي تجرها الحيوانات والعربات التي تجر او تدفع بالأيدي في الشوارع الرئيسية وكذلك في الشوارع الفرعية التى ترى لجان السير المركزية والفرعية ان سير تلك العربات والكارات وعربات اليد فيها خطر .
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
1- لا يسمح لكراجات النقليات التجارية وكراجات تصليح السيارات والألات الميكانيكية ومحلات تصليح الاطارات بالعمل الا في الأماكن والشروط التي توافق عليها لجنة السير المختصة . 2- لا يسمح بوقوف او وضع أية سيارة او أي جزء منها او أية الآلات …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
ضغطها على الطرق والجسور المادة (71) يجب ان لا يتجاوز ضغط المركبة على الارض في اي وقت كان (150) كيلوغراماً في السنتيمتر الواحد من عرض الاطار وأما اذا كانت عجلات المركبة من حديد وغير مجهزة باطارات جوفاء من المطاط فيجب ان لا يتجاوز هذا الضغط …
المادة 72
أ- تحدد الابعاد القصوى للسيارات كما يلي:_ 1- العرض الاجمالي متران وخمسون سنتيمترا 2- الارتفاع الاجمالي اربعة امتار 3- الطول الاجمالي:- سيارة شحن بمحورين عشرة امتار سيارة شحن بأكثر من محورين 12 مترا سيارة باص بمحورين او اكثر 12 مترا سيارة …
المادة 73
يجب ان تكون المركبة سواء من حيث شروطها العامة او توزيع الحمل او تنسيقه او تحزيمه في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها وركابها وغيرهم ممن يستعملون الطرق ولا أن تسبب ضرراً لهذه الطرق او الأملاك العامة او الخاصة.
المادة 74
أ- يجب ان تشمل دواليب المركبات المعدة لنقل الركاب ودواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من المطاط او على اطارات غير جوفاء ترى سلطة الترخيص ان فيها المرونة الكافية. يجب ان تقع المسامير البسيطة والمبشمة في الاطارات غير الجوفاء على مساحة مستديرة …
المادة 75
أ- يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة في كل حال الحد المعين في البند ( ج ) من الفقرة ( 26 ) من المادة الثانية من هذا القانون. ب- يجب ان يكتب بالدهان الأبيض على الجانب الأيمن من صندوق مركبات الشحن بقرب مقعد السائق باللغة العربية وبحروف كبيرة وزن …
المادة 76
1- لا يجوز لسائقي المركبات ان يحملوا أية أمتعة او مواد اخرى تبرز عن جانبي مركباتهم. 2- لا يجوز ان يحملوا في أية مركبة أمتعة او أشياء اخرى بطريقة يتجاوز عرضها العرض الاجمالي للمركبة ، او تبرز أكثر من ( 92 ) سنتيمتراً عن مقدمتها او مؤخرتها …
المادة 77
1- الانارة المادة (77) أ- يجب انارة كل مركبة تسير على أية طريق بين غروب الشمس وشروقها. ب- يجب انارة كل مركبة تقف على أية طريق بين غروب الشمس وشروقها الا اذا كان مكان وقوفها منارآ انارة وافية. ج- يجب ان تكون مصابيح المركبات النارية الأمامية …
المادة 78
أ- يجب ان تجهز كل سيارة بأجهزة الانارة التالية وان توضع هذه الأجهزة بشكل واضح لا يمكن حجبها او ابطال مفعولها بأي قسم من المركبة او حمولتها:- 1- مصباحان ابيضان يوضعان في مقدمة السيارة لانارة الطريق أمامها بصورة واضحة في الليل. 2- مصباحان …
المادة 79
عندما تكون السيارة مجهزة بمشيرة يجب ان تكون هذه الآلة من أحد الأنواع التالية:- 1- ساعد متحرك يتجاوز هيكل السيارة من جهتيها وله نور برتقالي دائم عندما يكون الساعد بشكل أفقي. 2- مصباح بمركز ثابت وموضوع في كلا طرفي السيارة الامامي والخلفي …
المادة 80
كل مقطورة يجب ان تكون مجهزة بعاكستين من اللون الأحمر بشكل مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه ( 15) سنتيمتراً على الأقل وأحد رؤوسه متجها الى الأعلى ويجب وضع هاتين العاكستين في مؤخرة المقطورة بصورة مرئية من كل جانب ويجب ان يكون الطرف الخارجي للضلع …
المادة 81
كل دراجة نارية يجب ان تكون مجهزة بمصباح للطريق وآخر للالتقاء وبمصباح أحمر خلفي وعاكسة حمراء تتوفر فيها الشروط المبينة في المادة ( 78 ) واذا كانت الدراجة ذات عربة جانبية فيجب ان تجهز علاوة على ذلك بمصباح للجناحين تتوفر فيه الشروط المبينة في …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
يجب ان تجهز عربات الشحن بمصباح واحد على الأقل في مقدمتها يوضع في جهتها اليسرى ينبعث منه نور ابيض يرى بوضوح أمام العربة وبمصباح أحمر في مؤخرتها يرى بجلاء ، واما العربات الزراعية التي تجرها الحيوانات وتكون محملة علفاً او مواد قابلة للالتهاب …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
2- المحركات والضوابط ( اجهزة الوقوف ) المادة (90) يجب ان يكون محرك المركبة الميكانيكية بصورة تبعث على الثقة بصلاحه للعمل بانتظام وان يكون قد وضع على شكل: 1- يمنع ما أمكن خطر الاحتراق او الانفجار. 2- لا يؤدي الى اخافة الحيوانات المركوبة او …
المادة 91
المادة 92
1- يجب ان تجهز كل سيارة ودراجة نارية بضابطين يدعى احدهما ضابط الاستعمال الدائم (البريك) والثاني ضابط الاحتياط (هاند بريك). 2- يجب تركيب الضابطين بصورة يمكن معها استعمال احدهما اذا تعطل الآخر وايقاف السيارة او الدراجة على مسافة معقولة او …
المادة 93
1- يجب ان تجهز كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ ( 750 ) كغم بآلة ضابط واحدة على الأقل تسيطر على جميع دواليبها. 2- يطبق هذا الشرط على المقطورات التي ينقص وزنها الفارغ من ( 750 )كغم اذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن …
المادة 94
3- اجهزة مختلفة المادة (94) 1- يجب ان تجهز كل سيارة وكل دراجه نارية بالأجهزة التالية: أ- مقود متين صالح للاستعمال سهل التدوير بصورة سريعة وأكيدة. ب- مرآة موضوعة أمام السائق بشكل تساعده على مراقبة الطريق من خلفه. ج- جهاز تنبيه (زامور) متين …
المادة 95
يجب بقدر الامكان ان لا تكون قطع وآلات السيارة معرضة لخطر الحريق او لاحداث الضجة المزعجة او ان تشكل خطراً في حال الاصطدام ويجب ان تكون مرتبة بشكل يمكن للسائق ادارتها جميعها وهو في مقعده دون ان يكف عن مراقبة الطريق.
المادة 96
أ - يجب ان يكون العادم (الأكزوزت) مركباً بطريقة لا يخرج دخاناً او غازات ولا تقع معها الغازات على الطريق بصورة عمودية او منحرفة او تطلق منه بحسب ارادة السائق وتطبق هذه المادة على الدراجات النارية أيضاً. ب- يجب ان يكون محرك وجهاز توزيع …
المادة 97
المادة (97) أ- تخضع المركبات النارية على اختلاف أنواعها لفحص فني يجرى لدى سلطة الترخيص وذلك عند اصدار رخصة السير وتجديدها في كل مرة ويشمل ذلك السيارات العمومية والخصوصية والحكومية على السواء. ب- يجب على صاحب المركبة ان يطلب من سلطة الترخيص …
المادة 98
1- يجري فحص المركبات النارية عند تقديم طلبات التسجيل والترخيص او تجديد رخص السير في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص أمام لجنة فنية تعينها السلطة المذكورة. 2- لصاحب السيارة حق الطعن في نتيجة الفحص الفني بعريضة يقدمها الى سلطة …
المادة 99
1- تفحص المركبات فنياً خلال مدة كافية للتأكد من أنها بحالة جيدة وللتثبت من صلاحها للعمل واستيفائها لشروط المتانة في الأجزاء التالية:- أ- المحرك ب- الة القيادة ج- الالآت الضابطة باليد والرجل. د- التحويل هـ- التوقيف و- نظام الانارة ز- …
المادة 100
قبل اصدار رخصة سير أية مركبة نارية وبعد منحها في الأوقات التي تراها سلطة الترخيص ضرورية للمصلحة العامة تعرض تلك المركبة للمعاينة او التجربة بحسب ما يعين ذلك من قبل السلطة المذكورة وتجرى هذه المعاينة او التجربة في الأحوال التي تقررها هذه …
المادة 101
1- اذا رأى الموظف المعين من قبل سلطة الترخيص للكشف على المركبات وتجربتها ان مركبة مرخصة ليست لسبب من الأسباب مستوفية الشروط وليست في حالى لائقة تصلح للاستعمال فانه يبلغ صاحبها او سائقها اعلاناً يمنع استعمالها ويعلم سلطة الترخيص بذلك. 2- …
المادة 102
اذا عرضت المركبة النارية للمعاينة والتجربة واتضح لسلطة الترخيص ان المركبة تحتاج الى بعض الاصلاحات لتصبح صالحة للسير واستلزم ذلك عرض المركبة أكثر من مرة للتأكد من اكمال هذه الاصلاحات فان صاحب المركبة في مثل هذه الحالة لا يكون ملزماً الا …
المادة 103
1- التسجيل المادة (103) تسجل السيارات والدراجات النارية والجرارات وجميع انواع المركبات الميكانيكية والدراجات العادية والعربات على اختلاف انواعها في السجلات الخاصة لدى سلطة الترخيص بعد استيفاء الرسوم المبينة في الملحق رقم (1) لهذا القانون.
المادة 104
1- أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة سير أية مركبة ميكانيكية الا بعد ان يقدم صاحب المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغيرالتي يسببها استعمال المركبة. وتشمل عبارة (أضرار الغير ) الركاب في …
المادة 105
1- يجب ان يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله ويسجل في السجلات الخاصة لدى سلطة الترخيص. 2- يمكن نقل تسجيل المركبة من مركز ترخيص الى آخر بناء علىرغبة مالكها شريطة ان تكون رخصة اقتنائها منتهية في المركز الاول او لتغيير صفة استعمالها بطريقة تتفق مع …
المادة 106
ترخص وتسجل سيارات الشحن الخاصة بعد التثبت من الحاجة اليها:- 1- لصالح الدولة او البلديات او المؤسسات العامة. 2- للبعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة الأردنية الهاشمية. 3- لأصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والتعاونيات الزراعية. 4- …
المادة 107
ترخص وتسجل سيارات الباص الخاصة وسيارات الاسعاف بعد التثبت من الحاجة اليها:- 1-للمستشفيات والمدارس والمؤسسات العلمية والصحية والخيرية والمؤسسات الصناعية بشرط ان تحصل كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او المعلمين …
المادة 108
المادة 109
1- لا يمكن تطبيق أحكام المادتين (106 و 107) من هذا القانون الا بناء على تنسيب من الوزارة المختصة. 2- يعتبر نقلا للبضائع دون عوض الاشياء التي يملكها صاحب السيارة الخاصة والتي تقضي مهنته بصنعها او باستعمالها في عمله بتحويلها او توزيعها. …
المادة 110
يسمح لأصحاب سيارات الشحن الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين واصحاب المصانع بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن الحدود الأتية:- 1- اربعة عمال على الأكثر للتحميل والتفريغ اذا كانت السيارة محملة. 2- خمسة عمال على الأكثر للسيارات …
المادة 111
1- لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارة المعدة لنقل البضائع كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب. ولا تعتبر حقائب وأمتعة الركاب من البضائع المقصودة في هذه المادة. 2- ان …
المادة 112
يمكن لصاحب السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها اي الفئة المسجلة بها ان يسجل سيارة من نفس الفئة وفقاً للشروط الآتية:- 1- سيارة ( صالون ) تكسي اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة صالون عمومية قديمة مهما كان عدد مقاعدها …
المادة 113
يشترط في السيارة المراد تسجيلها في الفئة العمومية ان تكون أما سيارة جديدة او سيارة أكثر صلاحاً من السيارة العمومية المراد تبديلها ويعطى لها رقم تلك السيارة المستهلكة التي لا يجوز اعادة تسجيلها او ترخيصها اذا قررت سلطة الترخيص شطبها لعدم …
المادة 114
1- لا يجوز الترخيص لراكبين جانب السائق لسيارات الصالون الا اذا كان عرض المقعد الامامي ومتصلا 50 سم فأكثر ،وكان الكير على المقود و155 سم فأكثر اذا كان الكير ارضي ، واذا كان المقعد للركاب مفصولا فيجب ان يكون عرضه 90 سم فأكثر ويؤخذ القياس من …
المادة 115
أ- يتم تسجيل سيارات التكسي العمومي على النحو التالي:- 1- لكل اردني تسجيل سيارة (تكسي عمومية) او اكثر لنقل الركاب وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص لقاء رسم سنوي اضافي قدره مايتا دينار عن كل سيارة وذلك بالاضافة الى رسوم التسجيل …
المادة 116
2- رخص السير (الاقتناء ) وتحديدها المادة (116) لا يجوز لأي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية ان يقتني مركبة ناريةاو ان يسوقها على اي طريق في المملكة ما لم يكن قد منح رخصة من قبل سلطة الترخيص تجيز له اقتناء هذه المركبة ولا تسري أحكام هذه …
المادة 117
على كل صاحب مركبة له اقامة فعلية في المملكة الأردنية الهاشمية ان يحصل على رخصة سير قبل ان يسير بمركبته على الطرق العامة وللحصول على هذه الرخصة يقدم صاحب المركبة الى سلطة الترخيص في اللواء الواقع فيه محل عمله طلباً يذكر فيه ما يلي:- أ- …
المادة 118
بعد تقديم الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة تسجل المركبة في السجل المخصص لتسجيلها على حسب نوعها وكيفية استعمالها ويعطي لها رقم خاص وينظم لها رخصة سير تسلم الى صاحبها وذلك بعد استيفاء الرسوم المعينة.
المادة 119
يجب ان تتضمن رخصة السير ما يلي:- 1- رقم تسجيل المركبة. 2- هوية المالك كاملة. 3- اسم صانع المركبة او علامتها الفرقة ورقم الشاسي. 4- رقم المحرك وقوته وعدد اسطوانته (سلندر). 5- نوع العمل الذي خصصت له المركبة. 6- وزن المركبة الفارغ والقائم. 7- …
المادة 120
1- يعطى صاحب كل سيارة مرخصة دفتر تسجيل يتضمن اسم السائق الذي بحوزته السيارة ورقم رخصة السوق ومحل اقامته وتاريخ تسلم السيارة ورقم السيارة وتوقيع المأمور المختص بتسلم السيارة وتاريخ الانفكاك عن السيارة وتوقيع المأمور المذكور وأية تفاصيل اخرى …
المادة 121
اذا غير صاحب السيارة سيارته او غير كيفية استعمالها بحيث يستوجب هذا التغيير استيفاء رسم رخصة تزيد على ما دفعه من الرسم في السابق وجب عليه ان يقدم الى سلطة الترخيص طلباً جديداً للحصول على رخصة تتفق مع ما جرى من التغيير وان يسلمها الرخصة …
المادة 122
اذا فقدت او اتلفت او شوهت الرخصة او دفتر التسجيل الصادران من سلطة الترخيص بموجب أحكام هذا القانون او أصبحت التفاصيل والارقام المدرجة فيها غير واضحة لتغيير لونها او لسبب آخر فلصاحب السيارة ان يطلب الى السلطة المذكورة المسجلة لديها السيارة …
المادة 123
لا يجوز لأحد ان يغير او يشوه او يتلف رخصة او ان يضيف اليها شيئاً بالكتابة او الرسم او بأية صورة اخرى ولا ان يحمل في السيارة رخصة انتهت مدتها او اجرى فيها محو او تشويه او اصبحت التفاصيل والأرقام المدونة فيها مطموسة او غير واضحة لتغيير لونها …
المادة 124
1- تجدد رخص السير في غضون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العمل بها وعلى سلطة الترخيص ان تجددها عندما يقدم طلب بتجديدها وفقاً للمادة ( 116 ) من هذا القانون وتدفع الرسوم المعينة في الملحق الاول لهذا القانون. 2- واذا وجدت مركبة تعمل …
المادة 125
أ- تصدر رخص اقتناء المركبات المسجلة بعد نفاذ هذا القانون لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من اليوم الذي يجري فيه تسجيل المركبة على انه يجوز لسلطة الترخيص ان تصدر رخصا نصف سنوية. ب- تنظم الرخصة وفقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (2) من هذا …
المادة 126
المادة 127
المادة 128
المادة 129
أ- تحدد التفاصيل المتعلقة بفئات وانواع اللوحات والوانها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تسجل كل فئة من هذه اللوحات في السجلات الخاصة تحت رقم متسلسل باستثناء السيارات العمومية والخصوصية فتسجل برقم متسلسل واحد. ولا يعطى الرقم مرة ثانية …
المادة 130
1- يجب ان تجهز كل مركبة نارية بلوحتين عليها رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير الأولى توضع في مقدمتها على العارضة واقية الاصطدام (طمبون) والثانية في مؤخرتها على العارضة تحت المصباح الخلفي في الجهة الشمالية منها او في الوسط وبصورة …
المادة 131
المادة 132
تثبت وتختم لوحات الأرقام لجميع المركبات ما عدا الدراجات العادية والنارية والعربات من قبل سلطة الترخيص بالخاتم الخاص. أما الدراجات فتدهن علامة التسجيل والرقم على جانبي اللوحة الأمامية وعلى جانبي اللوحة الخلفية في مؤخرة الدراجة ولا يجوز في …
المادة 133
1- لا يجوز لاحد ان يزيل لوحة الأرقام المعلقة على اية مركبة ميكانيكية من مكانها او ان يزيد على ما كتب فيها او ان يغيراو يمحو العلامة او الرقم الذي فيها او يتلف الأختام التي عليها او يفضها. فان تلف ختم او فض بسبب طارئ او غير ذلك وجب اخذ …
المادة 134
تستثنى من الأحكام المتعلقة باللوحات العربات الزراعية والكارات او المركبات الزراعية الأخرى التي تجرها حيوانات والمركبات التي تجر باليد والمركبات الزراعية النارية التي لا يمكن استعمالها وسائط نقل على الطرق.
المادة 135
4- لوحات التجربة المادة (135) 1- لسلطة الترخيص لدى استيفاء الرسوم المعينة ان تخصص لصاحب معمل او تاجر المركبات الميكانيكية ارقاماً للوحات التجربة يستعملها بالصورة المعينة تالياً لأية مركبة ميكانيكية تجرى تجربتها بعد انجاز صنعها او استيرادها …
المادة 136
1- يثبت في كل مركبة عمومية تساق على الطريق العام بمقتضى رخصة تاجر رقمان أحدهما في مقدمتها والآخر في مؤخرتها. 2- يستعمل صنف واحد فقط من لوحات الأرقام لكل رخصة تاجر. 3- تحفظ لوحات الارقام غير المستعملة في محل حامل الرخصة بكيفية تتيح لمأمور …
المادة 137
المادة 138
المادة 139
5- تحويل المركبات المادة (139) اذا بيعت المركبة الميكانيكية او انتقلت ملكيتها الى شخص آخر وجب على صاحبها الأصلي ان يسلم صاحبها الجديد دفتر التسجيل العائد لها ورخصتها وعلى الشخص الذي انتقلت ملكيتها اليه ان يبلغ سلطة الترخيص تغيير الملكية …
المادة 140
1- على صاحب المركبة عند تغيير عنوانه ان يقيد العنوان الجديد في الحقل المعد لذلك في دفتر التسجيل وان يرسل هذا الدفتر في الحال متضمناً تفاصيل العنوان الى سلطة الترخيص المسجلة لديها المركبة وتأخذ تلك السلطة علماً بالتغيير وتعيد الدفتر الى …
المادة 141
المادة 142
اذا حدثت ظروف اخرى غير تبديل ملكية المركبة قد تؤثر في صحة المشروحات التي تتعلق بتلك المركبة وفي السجل ورخصة السير فعلى صاحب المركبة ان يعلم فوراً سلطة الترخيص بذلك كتابة وعندها تقوم السلطة المذكورة بتعديل السجل وتعطي نسخة من هذا التعديل …
المادة 143
اذا جرى تفكيك مركبة او اتلافها او اخراجها بصورة نهائية من المملكة او سحبها من الاستعمال فعلى صاحبها ان يبلغ سلطة الترخيص المسجلة لديها تلك المركبة خطياً في خلال خمسة عشر يوماً من ذلك وان يسلمها في الوقت ذاته الرخصة ودفتر التسجيل ولوحات …
المادة 144
المادة (144) على كل سائق سيارة عمومية مخصصة للنقل بالاجرة في أية طريق كانت ان يقبل في سيارته كل شخص يرغب في الركوب ويبدي استعداده لدفع الأجرة على حسب التعريفة القانونية اذا كانت السيارة غير مستوفية عدد الركاب المرخص لها بنقلهم ويشترط في …
المادة 145
أ- على كل سائق سيارة عمومية ان يعلق تعريفة الأجور النافذة المفعول في مكان ظاهر داخل السيارة او يحملها السائق وعليه ان يبرزها لدى الطلب. ب- اذا لم يكن ثمة تعريفة لأية سفرة مخصوصة فتكون الأجرة هي المتفق عليها بين السائق والراكب.
المادة 146
المادة 147
لايجوز نقل الركاب في سيارات الشحن العمومية ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يستخدمهم صاحب السيارة او مستأجرها من أجل تحميلها او تفريغها او خدام صاحب السيارة او مستأجرها على ان لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص إلا باذن من سلطة الترخيص.
المادة 148
1- لا يجوز نقل أشخاص في سيارات الركاب أكثر من العدد المرخص لها بحمله. 2- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح لأي شخص من ركابها بالوقوف في السيارة أثناء سيرها. 3- بالرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة للجنة السر المركزية ان تصدر تعليمات …
المادة 149
المادة 150
المادة 151
على كل سائق سيارة عمومية ان يفتش سيارته فوراً بعد انتهاء كل سفره للبحث عما يكون قد ترك فيها سهواً من الاشياء وان يأخذ ما يجده فيها خلال ( 24 ) ساعة ( اذا لم يطلبه صاحبه قبل ذلك ) الى أقرب مخفر شرطه ويسلمه الى المأمور المسؤول عن ذلك المخفر …
المادة 152
المادة 153
أ- يجب على سائق السيارة او صاحبها ابقاء جميع الأبواب والواح الزجاج والمقاعد ومسكات الأبواب والمفصلات والاقفال والزمبركات والدواليب والمقاعد والمفروشات وتخريجها وما أشبه ذلك من أدوات السيارة العمومية في حالة جيدة وصالحة ويجب ابقاء دهان …
المادة 154
1- يجب ان تصل الباصات العمومية الى نهاية خطوطها في كل رحلة وعدم الوقوف او الرجوع قبل الوصول الى نهاية الخط. 2- وعلى الباصات ان لا تقف في المدن لأخذ الركاب او انزالهم إلا على المواقف المعينة لها فقط. 3- يجب ان تنار سيارات الباص من الداخل …
المادة 155
المادة 156
1- على كل سائق او صاحب سيارة صالون عمومية ان يكتب بالدهان على جانبيها اسم الجهة التي تعمل عليها السيارة. 2- على صاحب كل سيارة باص ان يضع لوحتين بلون أبيض بطول ( 50سم ) وعرض (25) سم على أعلى مقدمة ومؤخرة صندوق سيارة الباص في المكان الذي …
المادة 156
156/مكرره أ- يجب ان يكون في كل سيارة باص قاطع تذاكر (كنترول) مرخص من دوائر السير تتوفر فيه الشروط التالية:- 1- اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة. 3-ان يكون خاليا من الامراض المعدية بموجب شهادة طبيب حكومي. 4- ان لا …
المادة 157
المادة 158
المادة 158 - أ-لا يجوز لاي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية ان يسوق مركبة على اي طريق ما لم تكن سلطة الترخيص قد منحته رخصة للسوق وكانت هذه الرخصة في حيازته ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى هذا القانون. ب- يخضع تعليم سوق …
المادة 159
المادة 159 - أ- تقسم رخص سوق المركبات الى الفئة التالية:- 1- رخصة سوق دراجة نارية وتصرف لسائقي الدراجات النارية. 2- رخصة سوق الجرارات الزراعية والانشائية وتصر ف لسائقي المركبات الزراعية والانشائية. 3- رخصة سوق سيارة الصالون خصوصي وسيارة …
المادة 160
أ-لا تعطى رخصة السوق من الفئة الاولى والثانية والثالثة الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1- أن يكون قد أتم السنة الثامنة عشرة من عمره. 2- أن تثبت لياقته الصحية بشهادة صادرة من طبيب الحكومة تحمل صورته الشمسية وتوقع الشهادة والصورة من …
المادة 161
المادة 161 - أ- يشترط في طالب رخصة السوق من الفئات (4، 5،6) ما يلي: 1- أن يكون قد أتم واحدا وعشرين سنة ميلادية من عمره. 2- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بجريمة من جرائم المخدرات او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد …
المادة 162
المادة 163
أ- لا تعطى الرخصة الى طالب الرخصة: 1- اذا ظهر أن الطالب سائقا مرخصا سابقا أوقف العمل برخصته او سحبت منه بموجب حكم قضائي او امر اداري. 2- اذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته او اذا استبدل بنفسه شخصا بآخر في الفحص او حاول ذلك. ب- تسحب …
المادة 164
المادة 164 - أ- اذا كانت نتيجة الفحص مرضية فيعطى الطالب رخصة سوق من الفئة المذكورة في الطلب مقابل دفع الرسوم المعينة بالملحق رقم ( 1 ) لهذا القانون وتكون الرخصة حسب النموذج المقرر. ب- تؤرخ رخصة السوق وترقم وفقا لترتيب اعطائها وتسجيلها …
المادة 165
المادة 166
المادة -166- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب سلطة الترخيص بعد ان تستأنس برأي وزارة الصحة ان يصدر انظمة يبين فيها الامور التالية:- أ- الأمراض والعلل و العاهات التي تمنع من مزاولة قيادة السيارات على ان يبقى نظام العلل والعاهات المعمول به …
المادة 167
يجوز لحامل رخصة سوق من الفئة الثالثة ان يسوق سيارة من الفئة الثانية ويجوز لحامل رخصة السوق من الفئة الرابعة ان يسوق سيارات من الفئات ( 2،3 ) ويجوز لحامل رخصة السوق من الفئة الخامسة ان يسوق سيارات من الفئات ( 2،3،4 ).
المادة 168
أ- 1- تصدر الرخص من الفئات الاولى والثانية والثالثة لمدة خمس سنوات وتصدر رخص الفئات الاخرى لمدة ثلاث سنوات. 2- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من جميع الفئات ان يكون طالب الرخصة قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. 3- يشترط لاصدار وتجديد الرخص من الفئات …
المادة 169
أ- تسحب رخصة السوق اذا ثبت ان حائزها قد فقد اهلية الحصول عليها وفقاً للقانون. ب- لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد عن سنتين اذا ثبت بحكم قضائي قطعي ان صاحب الرخصة كان قد تسبب في وفاة انسان وهو يقود مركبته. ج- لسلطة الترخيص سحب رخصة …
المادة 170
المادة 171
يجوز لسلطات الترخيص ان ترفض تجديد رخصة السوق كليا اذا ثبت لها بصورة مقنعة ان الطالب شخص يجب ان لا يمنح رخصة سوق كما يجوز للسلطة المذكورة ان ترفض تجديد هذه الرخصة للمدة التي تراها مناسبة في حالة طلب تجديد الرخصة ويؤخذ بعين الاعتبار الاحكام …
المادة 172
المادة 173
أ- تسلم رخصة السوق المنتهية مدتها او التي سحبت من حاملها الى سلطة الترخيص في غضون خمسة عشر يوما اذا كانت مفقودة فعليه ابلاغ دوائر السير خطيا عنها خلال هذه المدة. ب- اذا فقدت رخصة السوق او اتلفت عرضا يحق لصاحبها ان يحصل على نسخة ثانية مقابل …
المادة 174
يكون حامل رخصة السوق الذي يرافق شخصا في مركبه لاجل تعليمه السوق مسؤولا عن مراعاة جميع الاحكام المبينة في هذا الفصل، ويحظر عليه ان يسمح لمن يتعلم السوق بسوق المركبة على اية طريقة في منطقة بلدية الا اذا تحقق من انه يحسن قيادة المركبة تماما …
المادة 175
أ- لا تعطى رخصة لسوق عربه الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1- اتم الثامنة عشرة من عمره 2-ان لا يكون محكوما بمنعه من ممارسة سوق العربات 3- ان لا يكون مدمنا على المسكرات 4-ان يكون له محل اقامة فعلية في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- يقدم طلب …
المادة 176
لا تطبق الاحكام المتعلقة بالسواقين بهذا القانون على من يلي:- أ- سائقي المركبات الالية المعدة للحراثة شريطة ان لا تتجاوز سرعة هذه المركبات القصوى عشرة كيلو مترات في الساعة.وان لا يقل عمر سائقها عن ثماني عشر سنة كاملة ما داموا في الاراضي …
المادة 177
المادة (177) يجب على سائق كل مركبة:- 1- توفيق اوضاعه وأوضاع مركبته لأحكام هذا القانون وسواه من القوانين والأنظمة والبلاغات والتعليمات التي قد تصدر. 2- ان لا يسير بمركبته في الطرق العامة قبل ان يتحقق من ان جميع الشروط المطلوبة بموجب أحكام …
المادة 178
المادة 179
المادة 180
المادة 181
المادة 182
تعفى المركبات من الرسوم المترتبة عليها في حالة توقف المركبة عن العمل لمدة لا تقل عن ستة اشهر وعلى صاحب المركبة لكي يستفيد من أحكام هذه المادة ان يكون قد سلم الى سلطة الترخيص رخصة السير مع لوحتي الأرقام ابتداء من تاريخ وقوفها مرفقة بتصريح …
المادة 183
المادة (183) 1- تستثنى السيارات الخاصة بصاحب الجلالة الملك المعظم من شروط التسجيل والترخيص. 2- تستثنى سيارات القصور الملكية من رسوم التسجيل والترخيص. 3- تستثنى المركبات العسكرية ومركبات الامن العام وسائقوها من أحكام الفصول السادس والسابع …
المادة 184
لا يستوفى رسم عن تسجيل وترخيص المركبات اذا كانت :- 1- تخص الحكومة . 2- تخص أي موظف ينتمي الى السلكين السياسي والقنصلي معيناً في المملكة ولا يتعاطى أي عمل آخر او مهنة اخرى شرط المعاملة بالمثل من قبل حكومته . 3- تخص المجالس البلدية . 4- آلة …
المادة 185
المادة 185 - أ - تصنف مخالفات السير بالنسبة للعقوبات التي يحكم بها على مرتكبيها الى الفئات المبينة في هذه المادة ويشترط فيها جيمعا ان لا تأخذ المحكمة بالاسباب التقديرية التخفيفية للعقوبات التي تترتب على مرتكبيها وان لا تحول عقوبة …
المادة 186
يجوز لأي مأمور شرطة او درك ان يقبض بدون مذكرة على سائق مركبة يرتكب جرماً على مرأى منه خلافاً للمادة (185) اذا تخلف عن اعطاء اسمه وعنوانه او ابراز رخصته لدى الطلب واذا خلت المركبة من اللوحات ورخصة السير كما يجوز له ان يحجز السيارة في …
المادة 187
187 مكرره أ-1- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تختص المحاكم الصلحية البلدية بالنظر في جميع المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، باستثناء المخالفات التي يرتكبها العسكريون فتختص بالمجالس العسكرية …
المادة 187
1- يحق لأية محكمة عند ادانة شخص لارتكابه جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون :- أ- ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها للمدة التي تراها مناسبة ، وان تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة سوق لمدة أخرى بعد انقضاء أجل الرخصة اذا استصوبت ذلك ويشترط …
المادة 188
المادة 189
المادة (189) أ- للجنة السير المركزية بموافقة وزير الداخلية ان تصدر تعليمات لأية غاية من الغايات التالية :- 1- لتنظيم وقوف وانتظار السيارات في المناطق البلدية . 2- لتنظيم حركة السير في المناطق البلدية . 3- لتعيين تعريفة اجور السفر والنقل في …
المادة 190
1- شروط تسيير الباصات المادة (190) لا يعطى تصريح لتسيير سيارة باص عمومية فأكثر على طريق معينة الا لمن توفرت فيه الشروط التالية :- 1- ان يكون الطالب فوق العشرين من عمره . 2- ان يكون من ذوي الكفاءة الحسنة لادارة سيارات الباص . 3- ان يكون ممن …
المادة 191
المادة 192
1- تقدم طلبات التصاريح لتسيير سيارات الباص على طريق ما ضمن اللواء الى رئيس لجنة السير الفرعية في اللواء المقيم فيه صاحب الطلب . 2- واذا كان الطريق المطلوب تسيير سيارات الباص عليها تمر في لواء آخر او أكثر فيقدم الطالب طلبه الى رئيس …
المادة 193
لسلطة الترخيص ان توافق على قرارات لجان السير او ترفضها في ميعاد شهر واحد يبدأ من تاريخ رفع القرارات اليها واذا انقضت هذه المدة ولم يصدر قرارها اعتبرت الطلبات مرفوضة وفي حال موافقتها عليها ان تعين شروطاً تضمن سلامة الركاب وراحتهم وخصوصاً ما …
المادة 194
المادة 195
1- لسلطة الترخيص ان ترفض أي طلب لتجديد تصريح خط نقل الركاب على الأسس التالية :- أ- اذا لم تكن الخدمة مرضية ، او ب- اذا لم يتعاون صاحب الباص او الشركة وسلطة الترخيص للقيام بالشروط الملحقة بالتصريح وتنفيذ احكام الشروط الواردة في المادة ( 193 …
المادة 196
المادة 197
أ- على كل صاحب سيارة باص خصوصية يرغب في تسيير سيارته علىخط نقل ركاب خاص ان يقدم طلباً لسلطة الترخيص لمنحه تصريحاً بذلك ب- لسلطة الترخيص مع مراعاة أحكام المادتين (107 و 109) من هذا القانون ان تمنح صاحب الباص تصريحاً لتسيير سيارته على خط …
المادة 198
المادة 199
المادة ( 199 ) اذا كانت سلطة الترخيص قد منحت تصريحاً لأكثر من شخص واحد الى خط واحد فعلى اولئك الأشخاص الانضمام في شركة واحدة في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون فاذا فعلواحصر حق منح أي تصريح جديد في تلك الشركة والا فان …
المادة 200
2- شروط صنع الباصات المادة (200) ينبغي ان تتوفر الشروط التالية في مركبات الباص :- أ- يعتبر القياس لارتفاع صندوق سيارة الباص في وسطها من الداخل من ارض المركبة الى الطرف الأسفل للعوارض الخشبية المقوسة او سائر العوارض البارزة في السقف . ب- …
المادة 201
المادة ( 201 ) أ- يحق لسلطة الترخيص بتنسيب من اللجنة الفنية تسجيل اي مركبة مجهزة تجهيزا محليا خلافا للشروط المبينة في المادتين ( 72،200 ) كما لا يجوز ادخال اية تعديلات فنية او لحامات الشاصي المركبة خلافا للمواصفات الاساسية التي يقررها …
المادة 202
المادة 203
المادة (203) تعتبر طرقاً صحراوية الطرق الآتية :- 1- عمان - بغداد وما وراءها 2- عمان - الكويت 3- عمان - البلاد العربية السعودية وما وراءها . 4- كل طريق يجتاز الصحراء بين المملكة الأردنية الهاشمية والبلاد المجاورة .
المادة 204
1- يجب ان تكون مقاعد سيارة الباص مفردة غير مزدوجة وان يستريح فيها الراكب تماماً وأن يستطيع النوم في مقعده وعند الاقتضاء بأن يكون للمقعد مسند للرأس . 2- ويجب تنجيد المقاعد والمساند وأن يكون مسند الظهر متحركاً بشكل يكفل الراحة التامة …
المادة 205
المادة 206
المادة 207
المادة (207) 1- على كافة السيارات الأجنبية التي تدخل المملكة الاردنية الهاشمية لدى وصولها الحدود الاردنية ان يثبت سائقوها وجودهم لدى أقرب مخفر او مركز شرطة في المكان الذي دخلت منه السيارة وان يحصلوا على بطاقة تجول السيارات الأجنبية في …
المادة 208
1- يصرح لسيارات الركاب الخصوصية والمرخصة في البلاد الأجنبية بالاقامة المؤقتة في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وان يكون صاحبها من جملة ركابها شرط المعاملة بالمثل . 2- اذا تجاوزت الزيارة ثلاثة أشهر ولم تزد على ستة أشهر فتستوفى عنها ربع …
المادة 209
1- تكون سيارات الركاب العمومية الأجنبية تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم بمقتضى هذا القانون وتستثنى من ذلك السيارات العمومية التي يستأجرها جماعة من الركاب ليتجولوا في المملكة لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً على شرط ان لا ينقل …
المادة 210
أ- تكون سيارات الشحن الأجنبية تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم بمقتضى هذا القانون ويستثنى من ذلك السيارات التي تنقل البضائع من البلاد الأجنبية الى المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وتعود فارغة او بحمولة من نفس البلد الذي …
المادة 211
المادة 212
المادة 213
للحكومة ان تعقد مع أية حكومة أجنبية اتفاقات بشأن سيارات الركاب والشحن الخصوصية والعمومية المسجلة في تلك البلاد والتي تدخل المملكة لمدة محدودة تتضمن الرسوم الواجب استيفاؤها عن تلك السيارات واعفائها والمدة التي يسمح ببقائها في المملكة .
المادة 214
المادة 215
المادة 216
يلغى قانون النقل على الطرق الأردني والفلسطيني السابقان مع كافة التعديلات التي طرأت عليهما واي تشريع اردني او فلسطيني آخر وكافة الأنظمة والتعليمات والأوامر والاعلانات الصادرة بموجبها على ان تبقى الاجراءات والرخص التي صدرت بموجبها عند نفاذ …
المادة 217
اسأل مساعدك عن قانون النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.