الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
الفصل الاول
تعاريف
المادة (2)
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون من أجل تطبيقه المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك :-
1- (الطريق ) - كل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والجر والمشاة والحيوانات سواء في ذلك الطريق والشوارع والساحات والجسور
وما شابهها التي للجمهور حق المرور عليها .
2- ( الشاخصة ) - ما ينصب في الطريق من اعمدة ولوحات معدنية او ركائزحجرية للدلالة على جهات السير والمدن والمسافات
بينها وحدود السرعة القصوى وكل ما يجب تنبيه مستعملي الطرق اليه .
3- ( المشيرة ) - آلة تعيين اتجاه سير السيارة حينما يرغب سائقها تبديل وجهة سيره .
4- ( المركبة ) -أي نوع من وسائط النقل ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية او تجر بواسطة حيوانات وتستعمل
او بقصد استعمالها لنقل البضائع او الأشخاص على أي طريق وتشمل الدراجات ذوات العجلتين او الثلاث عجلات والجرارات .
5- ( السيارة ) - أي مركبة تسير بأية قوة ميكانيكية على غير الخطوط الحديدية سواء كانت سيارة ركاب أم سيارة شحن.
6- ( سيارة صالون تكسي ) - سيارة معدة لنقل الركاب لا تزيد مقاعدها على السبعة عدا السائق .
7- ( الباص ) -كل مركبة معدة لنقل الركاب تزيد مقاعدها المخصصة لهم عن الثمانية عدا السائق .
8- ( سيارة الشحن ) - سيارة معدة لنقل البضائع .
9- ( الشاحنة ) - أية مركبة تجرها مركبة نارية او التي يجرها تراكتور غير أنه لا تشمل عربة الجانب المتصلة بالدراجة
النارية او عربة السكن المتصلة بمدحلة الطريق .
10- ( السيارة القاطرة ) - كل سيارة تتبعها مركبة مقطورة .
11- ( المقطورة ) - كل مركبة بدون محرك معدة لأن تجر بسيارة قاطرة وتدعى نصف مقطورة اذا حملت القاطرة قسماً من وزنها
.
12- ( السيارة العمومية ) -وهي المعدة لنقل الأشخاص ( بصورة مريحة للغاية ) والبضائع مقابل عوض أياً كان نوعه على
ان يكون لسيارات الصالون أربعة أبواب على الاقل .
13- ( السيارة الخصوصية ) وهي المعدة لنقل الاشخاص او البضائع بدون عوض أياً كان نوعه على ان تكون مخصصة لخدمة صاحبها
ومسجلة على اسمه ( سواء كان شخصاً طبيعياً ام معنوياً) و لا يجوز تأجيرها او استخدامها لاغراض يجني صاحبها او سائقها
ربحا من وراء ذلك مهما كانت الظروف .
ب- السيارة السياحية - السيارة الصالون المعدة لاستعمال السياح مقابل اجر ويجري ترخيصها من قبل سلطة الترخيص بتنسيب
من وزير السياحة .
14- ( الدراجة العادية ) مركبة ذات عجلتين او ثلاث غير مجهزة بمحرك ميكانيكي وإنما تسير بقوة راكبها .
15- ( الدراجة النارية ) - مركبة مجهزة بجهاز ميكانيكي للاندفاع تسير بواسطته وتشمل الدراجة النارية ذات العجلتين
مع عربة جانبية او ساجة او بدونهما و لا يكون تصميمها على شكل سيارة.
16- 1- الجرارة : مركبة مجهزة بجهاز ميكانيكي تسير بواسطته ومصنوعة خصيصا لجر او تحريك معدات مخصصة للاستثمار الزراعي
او الصناعي وغير مجهزة بوسائط لحمل الاثقال عند سيرها لوحدها .
2- مركبات اشغال عامة : مركبة مصنوعة خصيصا لاغراض مشاريع الاشغال العمومية وفتح الطرق والاشغال الانشائية الاخرى
ولا تصلح عادة لنقل البضائع والاشخاص وتعين اصنافها وانواعها من قبل وزارة الاشغال العامة .
17- ( العربية ) -مركبة تجر بواسطة حيوان واحد او اكثر وتستعمل لنقل الركاب او البضائع .
18- (صاحب السيارة ) - الشخص الذي اصدرت السلطة المرخصة رخصة سيرالسيارة باسمه.
19- ( خط نقل الركاب ) - هو الطريق الذي تعينه سلطة الترخيص لسيارات نقل الركاب .
20- ( منطقة البلدية ) -هي المنطقة المحددة بموجب قانون البلديات .
21- ( علو المركبة مع المركبة ) -علو المركبة من أعلى نقطة منها او من حمولتهاالى السطح الواقفة عليه عجلاتها .
22- ( طول السيارة الاجمالي ) - طولها باستثناء آلة تدوير المحرك ان وجدت في المركبة مثل هذه الآله .
23- ( عرض المركبة الاجمالي ) - المسافة الواقعة بين المستويين المتوازيين المارين في اقصى نقطتين بارزتين من جانبي
المركبة بصرف النظر عن مرآة السائق .
24- ( القسم البارز ) - المسافة المقيسة في اتجاه طول السيارة والواقع بين مستويين راسيين متوازيين عموديين على جسرها
الطولي أحدهما يمر من أقصى نقطة في مؤخرة المركبة والثاني يمر من مركزجسر المركبة الذي لا يستعمل للقيادة والتسيير
اذا كانت المركبة مجهزة بجسرين أحدهما لا يستعمل للقيادة والتسيير فاذا كان للمركبة ثلاثة جسور فالمستوى الثاني يمر
:-
أ- من نقطة تبعد عشرة سنتيمترات الى الوراء من منتصف الخط المستقيم الذي يصل مركز الجسر الأوسط والجسر الخلفي اذا
كان الجسر الأمامي هو الجسر الوحيد المستعمل للقيادة والتسيير .
ب- ومن مركز الجسر الأوسط اذا كان الجسر الخلفي هو الجسر الوحيد المستعمل للقيادة والتسيير .
ج- ومن مركز الجسر الذي لا يستعمل للقيادة والتسيير اذا كانت الجسور الثلاثة عدا أحدها معدة للقيادة والتسيير .
د- أما المركبة الميكانيكية التي تستعمل كافة جسورها للقيادة والتسيير ( سواء أكانت ذات جسرين أم ذات ثلاثة جسور
) والمركبة ذات الأربعة جسور او أكثر فيعتبر المستوى الثاني ماراً من نقطة واقعة على الجسر الطولي بحيث أنه اذا رسم
خط منها عمودياً على ذلك الجسر مر ذلك الخط من منتصف أصغر دائرة تدور فيها المركبة.
25- ( قاعدة العجلة ) تعني:-
أ- المسافة الواقعة بين مركزي الجسرين الأمامي والخلفي مقيساً في اتجاه الجسر الطولي للمركبة اذا كانت المركبة ذات
جسرين .
ب- المسافة الواقعة بين الجسر الأمامي ومنتصف الخط المستقيم الذي يصل بين مركزي الجسرين الآخرين مقيسة أفقياً في
اتجاه الجسرالطولي للمركبة .
26- ( وزن الركبة ) :-
أ- يعني الوزن الفارغ وزن السيارة مجهزة بسائقها ومحروقاتها وعدة تصليحها واطاراتها الاحتياطية .
ب- الوزن القائم - يعني وزن السيارة الفارغة مع حمولتها .
ج- الوزن الصافي : الحمولة : الفرق بين الوزنين القائم والفارغ ويقرر الوزن على أساس مواصفات المصنع .
27- سلطة الترخيص : تعني وزير الداخلية او من ينيبه من ضباط الامن العام وعلى وزير الداخلية عند ممارسته لصلاحياته
المنصوص عليها في هذا القانون أن يستأنس برأي مدير الامن العام .
28- أ- لجنة السير المركزية :- تعني لجنة مؤلفة من وزير الداخلية وله أن ينيب عنه مدير الامن العام بتفويض خطي :-
مدير السير
مدير ترخيص السواقين والمركبات
مهندس عن وزارة الاشغال العامة
مهندس عن وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية أعضاء
مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة
مندوب عن وزارة النقل
مندوب عن أمانة العاصمة
مندوب عن نقابة أصحاب السيارات الشاحنة
مندوب عن أصحاب السيارات (الركاب) تعينه سلطة الترخيص
مندوب عن نقابة السواقين يعينه مجلس النقابة .
ب- يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره (7) اعضاء بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات
باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين .
29-أ- لجنة السير الفرعية : تعني اللجنة المؤلفة في كل محافظة من محافظات المملكة على الوجه التالي :-
المحافظ : رئيسا
مدير شرطة المحافظة (وفي العاصمة مدير شرطة العاصمة ) : عضوا
مدير اشغال المحافظة : عضوا
مندوب عن مؤسسة النقل العام : عضوا
مهندس البلدية ( وفي العاصمة مهندس الامانة ) : عضوا
على ان يضاف نائب مدير ادارة السير الى عضوية لجنة السير الفرعية في العاصمة .
ب- يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره ثلاثة اعضاء بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين
.
30- لوزير الداخلية بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية أن يلحق أي نوع جديد من المركبات بأحد الانواع المبينة في
هذه المادة .
31- أ - المحور : ما يربط دولابين في قاعدة المركبة (الشاصي ).
ب- محرك المركبة : هي الالة التي تحول الطاقة الحرارية الى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة .
ج- قاعدة المركبة ( الشاصي ) : هي الجسور الطولية والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب ( العجلات ) وتربطها
ببعضها البعض .
د- هيكل المركبة : هو باقي جسم المركبة بعد استثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة ( الشاصي ) .
32 - سائق المركبة : هو كل من يقود مركبة ميكانيكية وحائز على رخصة قانونية سارية المفعول من سلطة ترخيص معترف
بها .