التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 106من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

ترخص وتسجل سيارات الشحن الخاصة بعد التثبت من الحاجة اليها:- 1- لصالح الدولة او البلديات او المؤسسات العامة. 2- للبعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة الأردنية الهاشمية. 3- لأصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والتعاونيات الزراعية. 4- لأصحاب الامتيازات من شركات وأفراد. 5- لأصحاب الجرارات الزراعية والآت التنقيب والالآت الميكانيكية السيارة غير المعدة لنقل البضائع. 6- لأصحاب المزارع وللمزارعين. 7- للمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية والاديرة والمدارس والفنادق وشركات الطيران على ان لا يتجاوز محمول سيارة الشحن لكل فرع الألفي كيلو غرام. 8- للمحلات التجارية التى توزع أصنافها على المنازل والمحلات الأخرى ولأصحاب حقول الأزهار والمناحل على ان لا يتجاوز محمول سيارة الشحن الواحدة ( 750 ) كيلو غراماً وعلى ان يكون شكل السيارة معداً لهذا النوع من العمل.

الإحالة

المادة 106 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية