التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 107من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

ترخص وتسجل سيارات الباص الخاصة وسيارات الاسعاف بعد التثبت من الحاجة اليها:- 1-للمستشفيات والمدارس والمؤسسات العلمية والصحية والخيرية والمؤسسات الصناعية بشرط ان تحصل كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او المعلمين او التلامذة الذين ينتمون اليها. 2- لشركات الطيران من أجل نقل ركابها او عمالها او مستخدميها من المدينة الى المطار وبالعكس.

الإحالة

المادة 107 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية